1392 - مسائل وأحكام في ربا الفضل - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:04
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
كما قرأنا الآن قال المؤلف يجرب في كل مكيل وموزون كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل لا يشترطون الطعام شيخنا رحمة الله تعالى شيخنا نحن نرى أنه يكون مطعوما مكيلا مطعوما أن يكون مكيلا مطعوما
لأن النبي ذكر أربعة أشياء كلها مطعومة وهي الشعير والبر والقمح والتمر والملح قال فالمكيل كسائري الحبوب قال كالأبازير اللي هو البذر البذور طيب والمائعات لكن الماء ليس بربوي قال ومن
الثمار التمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم نوع من النوع الحبوب أخضر طيب والزعرور أيضا نوع من الثمر والعناب والمشمش والزيتون والملح قال والموزون كالذهب والفضة والنحاس
والرصاص والحديد الشعر الشعر أيضا يباع طيب والقنب أيضا نوع من القطن والشم شم العسل الشم عليكم مع العسل والزعفران والخبز والجبن قال وما عدا ذلك فمعدود ليس فيه ربا يعني المعدودات ليس
فيها ربا يعني التي لا تباع بالوزن ولا بالكيل تباع بالعد ما فيها ربا يجوز فيها الربا أو يجوز فيها التبادل يعني بدون أن تكون يدا بيد أو مثلا بمثل مثلا البطيخ مثلا أو البرتقال مثلا
هذه لا توزن ولا توكال وإنها بالعدد عشرين حبة خمسين حبة الذي يباع بالعدد فهذا لا يجري فيه الربا مسموح الربا فيه سيارات بيوت غنم إبل بقر كل شيء يباع بالعد ليس بالوزن ولا بالكيل هذا
يجوز بيعه يعني ولو لم يكن مثل عليه إن شاء الله تعالى أن تكون مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء كما سيأتي ذكره الشاهد من هذا أن المؤلف هنا الآن يقرر ما هو الثمر وما هو الحب وما هو المعدن
الذي يجري فيه الربا ثم قال وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس
الفلوس غير الذهب والفضة الفلوس هي يعني معادن كانت يعني يتبادلون بها بدل الذهب والفضة لكنها ليست هي الذهب والفضة وإنما تكون عادة من نحاس أو من رصاص أو غير ذلك من الأمور والأواني غير
أواني الذهب والفضة نعم