1391 - أصناف ربا الفضل - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

فالكلام عندنا الآن إذن عن رباء الفضل رباء الفضل وربى الفضل قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في ستة أصناف فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء هذه الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يجري فيها رباء الفضل وعلى مذهب أحمد وقول أكثر أهل العلم أنهم يقيسون عليها غيرها قالوا لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين فالأمر لا يتوقف عند هذه الأصناف الستة وبعض أهل العلم يقول هذه الأصناف الستة فقط هي التي يكون فيها الريبة وهي التي يحرم التعامل فيها إلا أن تكون مثلا بمثل أو يدا بيد ماذا بأحمد كما رأنا الآن يقيس على الذهب والفضة كل موزون من الرصاص والنحاس والحديد وغير ذلك القمح والشعير والملح المطعمات المكيلة كل مطعوم مكيل وبعضهم يقول كل مكيل موزون يعني بعضهم يضع الطعام يعني أنها مطعومة هو العلة وبعضهم يجعل أنه مكيل موزون هو العلة ويجعلون في الذهب والفضة العلة أنه نقد يعني يشترى ويباع به وبعضهم يرى أنها توزن فكل ما يوزن يكون مثلها على كل حال كما قرأنا الآن في أجل الرباء في كل مكيل وموزون كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل لا يشترطون الطعام شيخنا رحمة الله تعالى الشيخ نحن نرى أنه يكون مطعوما مكيلا مطعوما أنه يكون مكيلا مطعوما لأن النبي ذكر أربعة أشياء كلها مطعومة وهي الشعير والبر والقمح والتمر والملح قال فالمكيل كسائر الحبوب سائر الحبوب قال كالأبازير البذر البذور طيب والمائعات لكن الماء ليس بربوي قال ومن الثمار التمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم نوع من نوع الحبوب أخضر طيب والزعرور أيضا نوع من الثمر والعناب والمشمش والزيتون والملح قال والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وبذر الكتان اللي هو بذر القطن والقطن والحرير والشعر الشعر أيضا يباع طيب والقنب أيضا نوع من القطن والشمع العسل الشمع اللي يكون مع العسل والزعفران والخبز والجبن قال وما عاد ذلك فمعدود ليس فيه ربا يعني المعدودات ليس فيها ربا يعني التي لا تباع بالوزن ولا بالكيل تباع بالعد ما فيها ربا يجوز فيها الربا أو يجوز فيها التبادل يعني بدون أن تكون يدا بيد أو مثلا بمثل مثلا البطيخ مثلا البرتقال مثلا هذه لا توزن ولا تكال وإنها بالعدد عشرين حبة خمسين حبة الذي يباع بالعدد فهذا لا يجري فيه الربا مسموح الربا فيه سيارات بيوت غنم إبل بقر كل شيء يباع بالعد ليس بالوزن ولا بالكيل هذا يجوز بيعه يعني ولو لم يكن مثلا بمثل الشرط في هذه الأشياء التي ذكرت كما سأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى بمثل يدا بيد سواء بسواء كما سأتي ذكره الشاهد من هذا أن المؤلف هنا الآن يقرر ما هو الثمر وما هو الحب وما هو المعدن الذي يجري فيه الربا ثم قال وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس الفلوس غير الذهب والفضة الفلوس هي يعني معادن كانت يعني يتبادلون بها بدل الذهب والفضة لكنها ليست هي الذهب والفضة وإنما تكون عادة من نحاس أو من رصاص أو غير ذلك من الأمور والأواني غير أواني الذهب والفضة نعم