1390 - ربا الفضل - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وربع الفضل الذي يتكلم عنه المؤلف هنا أيضا محرم وتحريمه قال أهل العلم لأنه يوصل إلى ربع الأجل فهو وسيلة وتحريمه تحريم الوسائل تحريم ربع الفضل من باب تحريم الوسائل وليس المحرم لذاته وإنما لغيره لأنه يوصل إلى ربع الأجل ويوصل إلى ربع النسيئة الذي هو ربع الفضل وهذا النوع من الربع قلنا محرم لغيره لا لذاته مثال قبل المثال المحرم لغيره يباح عند الحاجة والمحرم لذاته لا يباح مطلقا إلا عند الضرورة الفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره أن المحرم لذاته لا يباح إلا عند الضرورة مثل أكل الميتة لا يباح إلا عند الضرورة الخمر لا يشرب إلا عند الضرورة هذا عند الضرورة فقط أما المحرم لغيره فيباح عند الحاجة التي هي أقل من الضرورة أقل من الضرورة ومن أمثلة ما حرم لغيره مثلا النظر إلى النساء النظر إلى النساء محرم يقول الله تبارك وتعقل لمن يغض من أبصارهم لا يدرج أن ينظر إلى المرأة لماذا قال لأنه يؤدي إلى الزنة فإذن هو محرم لغيره وليس لذاته ولأجل هذا يباح النظر للمرأة في أمور كثيرة مثلا الخطبة عنها يراها ويباح له أن ينظر إليها لأنه يريد أن يخطبها وكذلك في البيع والشراء يجوز النظر إلى وجه المرأة في الشهادة يجوز النظر إلى وجه المرأة في الطب يجوز النظر إلى وجه المرأة إذن أبيح عند الحاجة أبيح عند الحاجة فما حرم لغيره يباح عند الحاجة وقص على هذا غيره من الأمور التي تحرم لغيرها فإنها تباح عند الحاجة أما المحرمة لذاتها فلا تباح إلا عند الضرورة رب الفضل محرم لغيره إذن يباح عند الحاجة ولذا أبيح كما سيئة الكلام إن شاء الله تعالى بيع العراية بيع العراية نوع من أنواع الربة لكنه مباح إذا كانت الحاجة وسيئة الكلام عليه إن شاء الله تعالى والفرق الدقيق بين بيع العراية وبيع المزابنة وأنه لا يكاد يختلفان لا يكاد أن يختلفان فالشاهد من هذا أننا نريد أن نصل إلى أن الربة الذي تتكلم عنه المؤلف رحمه الله تعالى محرم ولكن محرم لغيره لأنه يؤدي إلى ربى الأجل الذي هو محرم لذاته