1311 - فصل في الفيء - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

عندنا إذن عندنا غنيمة وعندنا فيئة يسألونك عن الأنفال هذه الأنفال فيئة الأنفال هذه الأنفال كيف يكون مصرفها الأنفال أولا هي ما أخذت من المشركين بغير قتال مثل تابوك معركة تابوك ما كانت غنيمة كانت أنفال لأن لما وصل المسلمون إلى تابوك فر النصارى وتركوا أموالهم يعني اللي يقول نبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر فلما راح نبي صلى الله عليه وسلم أوقع الله الرعب في قلوبهم ففروا وتركوا الغنائم فأخذها النبي بدون قتال هذه تسمى أنفال أو فيئة وهذا ما حصله المسلم بدون قتال طيب أو ما يؤخذ من الكفار من الجزية هذه من الأنفال من الفيئة وكذا ما يؤخذ من العشر الخراج والخراج هو الذي يؤخذ من الكفار في حال بقاء في بلادهم يزرعون الأرض أو يعملون المصانع أو المناجر أو ما شابه ذلك ويدفعون مقابلة أو من التجارة يعني لو أذن للتاجر الكافر مثلاً يجال التاجر في بلاده اللي هو الضريبة أو يسمونها اللي يأخذون الجمارك شنوه اللي هو ضريبة حنا نسميه مكوس بالشرع بس اللي يسمونه جمارك يأخذوا عليه جمارك ها يأخذون الجمارك هذه إذا كان على الكافر جائز على الكافر تأخذ منه هذه المبالغ في سبيلنا يأتي ويتاجر في بلاد المسلمين يعني نقول نأذى لك أن تأتي تتاجر في بلادنا فتدفع لنا نصف العشر يعني خمسة في المئة تدفع للدولة يدفع للدولة خمسة في المئة مقابل الإذن له بالتجارة هذا إذا كان ذمياً يعني بيننا وبين عهد يهودين وصرانيين أما إذا كان محارباً بيننا وبين حرب فهذا إذا أذن له يدفع العشر إذا كان حربياً فإنه يدفع العشر لنأذن له أن يتاجر في بلادنا بين الذمي وبين الحربي إذن هذه أموال ألفي أموال ألفي هذه تصرف وكذلك لو مات كافر مثلاً في بلاد المسلمين وما عنده وارث ممكن؟ ممكن لأن مثل خلنا نقول جماعة تكلهم كفار والكافر لا يرث المسلم زين والمسلم لا يرث الكافر لو هذا كافر عايش في بلادنا أهله كلهم مسلمين ما يرثونه لأن المسلم ما يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم لا توارثه كافر ومسلم فلو فضلنا واحد عايش في بلاد المسلمين أهله كلهم دخلوا في الإسلام وما دخلوا في الإسلام ومات ما يجون أهله يطالبون بالميراثة ما يرثونه كما أنه لا يرثهم كذلك هم لا يرثونه أو كافر عايش في بلاد الإسلام من زمان وما عنده أهل برا أصلاً وما متزوج أو تزوج وماتت زوجته ما عنده أحد يرثه يعني من دينه من أهل ديانته لو كان في أحد من أهل ديانته أبوه كافر مثله أمه كافرة مثله عياله كفار زوجته يرثونه ما في مشكلة لكن عندنا نتكلم إن ماله وارث ليس له وارث فهذا ماله يذهب إلى بيت مال المسلمين إذن عندنا الفيء الذي يؤخذ من الكفار بغير قتال أموال الجزية أموال الخراج أموال العشور أموال من لا وارثة له كل هذه الأشياء تذهب إلى بيت مال المسلمين وتصرف في مصالح المسلمين عامة نعم