1309 - مسائل وأحكام في توزيع الغنيمة على الغانمين - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال ولا يسهم لغير الخيل كما ذكرنا يعني واحد قاتل على بعير قاتل على حمار قاتل على بغل قاتل على فيل قاتل على دبابة قاتل على طيارة قاتل على مدرعة ما يرضخ إلا للخيل فقط يعني يرضخ له كشخص لكن نتكلم عن ثلاث أسهم يعني سهم له وسهمان للفرس فقط للفرس أما غير الفرس فلا يسهم ليس له سهم فيه أربعة شروط البلوغ لو قدر أن شاب صغير قاتل قبل البلوغ كما حدث عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير شارك مع أبيه في حروب الردة يقولون وكان عمر عبد الله بن الزبير بين التاسعة والعاشرة يقول مع أبي على نفس الفرس رادفة كنت رديفة أبي في معركة اليمامة ضد مسلم الكذاب يقول كنت رديفة أبي على الخيل كان عمره تسع إلى عشر سنوات عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هذا ليس له سهم لأنه غير بالغ وفي معركة اليرموك قاتلت على فرس يقول أنا على فرس ومعركة اليرموك بعد حروب الردة بسنة يعني عمره 11 سنة تقريبا قاتل لوحده على فرس وأيضا لم يسهم له لم يعطى من السهم انتصر المسلمون لماذا؟ لأنه غير بالغ يعني السهم لا يكون إلا للبالغين إذن الشرط الأول البلوغ حتى يسهم له الشرط الثاني العقل لو مجنون تعافي وقاتل مع المسلمين وأداء جيد لا يعطى سهما لأنه ما يستفيد منها ما يعرف قيمة المال أصلا إنه مجنون فاقد للعقل فهو لا يمكن من القتال لكن لو فرضنا أنه قاتل دخل عرب ودش وقاتل وكذا وأبلى بلاء حسنا لا يسهم له لا يسهم له كذلك الحرية العبد لا يسهم له العبد لا يسهم له ليس له سهم العبد لماذا؟ لأن العبد لا يملك يعني أنت قاعد تعطي سيده مو قاعد تعطيه فلا يسهم له وكذا المرأة لا يسهم لها لأنها ليست من أهل القتال المرأة ليست من أهل القتال فكذاك ليس لها سهم إذن عندنا العبد والصغير والمجنون والمرأة ليس لهم سهم في القتال طيب ماذا لهم؟ قال يرضخ لهم يعني الآن من قلنا أن 80% للجيش 80% من الجيش يقسم هذه السهم هؤلاء العبد والمرأة والصبي والمجنون هؤلاء ممكن الحاكم أو القائد أو كذا يعطيهم شي عطيها بدون تحديد سهم معين لا يقول مثلا عطني كثرة حالي حالة لا لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال هؤلاء ليسوا من أهل القتال يرضخ لهم يعطون مكافآت مثل مكافآت تكافأ المرأة خاصة إذا قاتلت لأن هي في الأصل ليست من أهل القتال لكن لو اضطرت إلى أن تقاتل كما فعلت نسيبة بنت كعب أم عمارة لما قاتلت في أحد مثلا لا يجوز المرأة أن تقاتل تدافع عن نفسها أو تشارك في المعركة كذا لكن القصد أنه إذا قاتلت ليس لها سهم الآن مثلا تقود طائرة قتال مثلا أو دبابة ما تشارك مباشرة في القتال ببدنها تقود طائرة أو كذا أو قدائف أو كذا أيضا لا يسهم لها المرأة ليس لها سهم لكن يرضخ لها تعطى مكافأة هكذا لكن لا تعطى كسهم في القتال إذا المجنون والمرأة والصغير والعبد يرضخ لهم ولا يأخذون سهما ولم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لمرأة أو لصبي أو لمجنون أو لعبد صلوات ربي وسلامه عليه نعم