1224 - باب الفدية في الحج - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

باب الفدية في الحج قال وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم الفدية إما أن تجب بسبب الإحرام وإما أن تجب بسبب الحرم سبب الحرم أي من كان في داخل حدود الحرم سبب الحرم أي من كان داخل حدود الحرم وحدود الحرم هي غير المواقيت حدود الحرم أي ما يسمى حرما وعندما نقول حرم أي يحرم فيه الصيد يحرم فيه أخذ اللقطة يحرم فيه قطع الحشيش والشجر وغير ذلك هذه أشياء محرمة لا تلتقط لقطتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلى خلاها ويحرم صيدها هذا إكراما لهذه المدينة الحرم الآمن الحرم الآمن هم حرمان مكة والمدينة فقط وإذا كان الخطأ القول عن القدس أنها ثالث الحرمين هذا خطأ القدس ليست حرما لها مكانتها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى لكن ليس حرما يعني أنه يجوز الصيد هناك يجوز أخذ اللقطة يجوز قطع الشجر والحشيش لكن عندما نقول حرم أي لا يجوز أن تأخذ اللقطة من الأرض لا يجوز أن تقطع الشجر هناك لا يجوز أن تنفر الصيد ولا أن تصيده لأنه حرم ترتب عليه أحكام هذا خاص بمكة والمدينة فقط هما حرمان حرم المكة والحرم المدني الحرم المدني حدوده سهلة وهي كما قالوا 22 سنة 22 كيلو من كل جهة من جهة المسجد يعني شرق وغرب وجنوب وشمال عن المسجد النبوي 22 كيلو من كل جهة هذا كله حرم يعتبر 22 كيلو من كل جهة من جهة المسجد النبوي هذا كله حرم يعني لا داخل المسجد ولا خارج المسجد إلا 22 كيلو هذا كله الحرم المدني يقال له أما الحرم المكي فهو غير متساوي الأطراف غير متساوي الأطراف أقرب الحلي التنعيم وإذا كتشوفون الناس إذا يبون يحرمون من أهل مكة إذا كتشوفون الناس إذا يبون يحرمون من أهل مكة إذا كتشوفون الناس إذا كتشوفون الناس إذا كتشوفون الناس فإذن عندنا محرم وعندنا حرم فالمحرم تحرم عليه أشياء والحرم تحرم لأجله أشياء قال وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم الفدية إما تجب بسبب الإحرام وإما تجب بسبب الحرم الآن يفصل قال وهي قسمان قسم على التخير وقسم على الترتيب