1177 - مسائل وأحكام في حج الصبي والرقيق - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:36
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يعني يبدأ الحج من عرفة وينتهي بعرفة يعني الذي يفوته عرفة تهو الحج والذي يدرك عرفة أدرك الحج وأدرك ما بعده طبعا من باقي الأركان لو
قدر أن عبدا مملوكا اعتقا في ميناء يوم الثامن من ذا الحجة قبل يوم التروي يعني جاءه سيده وقال أنت حر لوجه الله في ميناء خلاص حجته تغني عن حجة الإسلام لأنه أتمها وهو حر أتمها وهو حر
كذلك الصغير لو معاك ولدك عمره يعني ها بالتعش مثلا بثلاثة عشر أربعة عشر ها حروة بلوغ وحج معك وأيضا في عرفة أو قبل عرفة بلغ جاءك قال بلغت فإن هذه الحجة تغني عن حجة الإسلام لأنه أدرك
عرفة وهو بالغ إذن من أدرك عرفة وهو بالغ أو أدرك عرفة وهو حر تغني عن حجة سوء ولو كان بدأ الحج وهو غير بالغ أو غير حر إذن إذا أدرك العبد عرفة وهو حر أو أدرك الصغير عرفة وهو بالغ
فإنها تغني عن حجة الإسلام ولذا قال فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزاء عن حجة الإسلام حتى لو خرج من عرفة الآن الناس متى يخرجون من عرفة بعد
الغروب لكن وقت عرفة متى ينتهي فجر يوم العيد فجر يوم العيد هذا كله وقت لعرفة يعني لو واحد ما راح إلى عرفة كما سيأتينا إن شاء الله الكلام عن ذلك لو ما راح عرفة إلا بعد العشاء مثلا أو
آخر الليل المهم قبل فجر يوم العيد يجوز لك أن تدرك عرفة تدرك عرفة فلو قدر أنهم انتقلوا إلى مزدلفة بعد المغرب مثلا والساعة 9 بالليل 10 بالليل بلغ الصبي إذا رجع به أبوه إلى عرفة قبل
الفجر فإنه تغني عن حجة الإسلام كذلك لو عتق العبد وهو في مزدلفة طلع من عرفة قبل الفجر فرجع إلى عرفة قبل الفجر فإنه تغني عن حجة الإسلام المهم أن يدرك عرفة ما هو حر قبل خروج وقتها
وخروج وقت عرفة فجر يوم العيد يوم النهر اللي هو يوم 10 قال ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طاف القدوم هذا القضية ستأتينا إن شاء الله تعالى بالنسبة لأنواع الحج وهو إما إفراد
وإما قران وإما تمتع إفراد وقران وتمتع لأن المفرد والقارن يجوز لهما أن يقدم السعي يعني يجوز المفرد والقارن إذا قدم إلى مكة يطوفان طواف القدوم ويقدمان سعي الحج يعني يقدم سعي الحج على
وقوف بعرفة والأصل في أعمال الحج أن تكون بعد عرفة فاستثني القارن والمفرد فجاز لهما وليس يجب يجوز لهما أن يقدم سعي الحج يعني له أن يطوف وينطلق إلى ميناء مثلا عرفة مثلا الحج ويطوف
ويسعى بالأخير بعد عرفة ولكن إذا أراد يجوز له أن يقدم السعي سعي الحج فيكون بعد عرفة ما عليه سعي فقط طواف رمي وحلق ما عليه سعي بعد عرفة لأنه سعى قدم السعي فيقول المؤلف هنا هذا المفرد
والقارن إذا كان صغيرا أو عبدا وجاء مع سيده العبد أو الصغير مع أبيه ودخل إلى مكة مفردا أو قارنا وقدم السعي يعني سعى مبكرا يوم السابع مثلا ثم انتقل بعد ذلك إلى ميناء يوم الثامن فهنا
أدى ركنا من أركان الحج قبل البلوغ وهو السعي سعي الحج
ثم بعد ذلك انطلق إلى ميناء ثم انطلق بعد ذلك إلى ميناء ومن ميناء إلى عرفة فعتق في عرفة أو بلغ في عرفة وقلنا عندك مشكلة وقلت سعيت سعي الحج أديت أحد أركان الحج أنت قبل إيش قبل الوجوب
عليك على المذهب فاته والصحيح على قول جماهير العلم أنه يسعى مرة ثانية يسعى مرة ثانية بدل ذاك السعي فيكون السعي الأول نافلة في حقه ويسعى سعيا ثانيا بعد البلوغ أو بعد الحرية فيكفيه عن
سعي أو يكون السعي سعيا الحج والعلم عند الله تبارك وتعالى يقول وكذا تجزي العمرة إن بلغ أو عتق قبل الطواف يعني أيضا العمرة إذا بلغ أيضا قبل الطواف حتى لو أحرم وهو غير بلغ أو أحرم وهو
عب قبل أن يبدأ بالطواف صار حرا أو قبل أن يبدأ بالطواف بلغ فإنه تغنيها عن عمرة الإسلام نعم