1168- كتاب الاعتكاف - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

كتاب الاعتكاف قال وهو السنة هذا هو الأصل الأصل في الاعتكاف أنه سنة مستحبة ويسن الاعتكاف في كل السنة أي يوم إنسان يعتكف في أي أيام السنة والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان واعتكف في شوال صلى الله عليه وسلم ولكنه آكد في رمضان آكد يكون السنة مؤكدة في رمضان وفي العشر الأواخر آكد وفي العشر الأواخر آكد لطاعة يعني البقاء في المسجد تقربا إلى الله ليس البقاء في المسجد ملاقم كان يقعد فيه وليس البقاء في المسجد ينتظر شخصا وليس البقاء في المسجد ينتظر طعاما ولا البقاء في المسجد ليحضر درسا لا البقاء في المسجد نية الاعتكاف تقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا العمل هذا هو الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة ويجب بالنذري الأصل فيه أنه سنة لكن لو واحد نذر قال نذر علي أن اعتكف صار الاعتكاف واجبا لا لأجل الاعتكاف لكن لأجل النذر فبالنذري يجب الاعتكاف قال وشرط صحتي ستة أشياء النية لابد أن ينوي الاعتكاف إنما الأعمال بالنيات الإسلام الكافر ليس له اعتكاف وإن الاعتكاف للمسلم العقل المجنون ليس له اعتكاف لأنه ليس له نية التمييز المميز له نية المميز له نية ولذلك يصح اعتكافه للصغير الذي لم يبلغ كما قلنا ستة سبع ثمان سنوات إلى البلوغ هذا كله له أن يعتكف وله الأجر لكن أقل من المميز يعني بثلاث سنين وأربع سنين وخمس سنين هذا ليس له اعتكاف لأنه لا نية له نعم قال وعدم ما يوجب الغسل يعني الجنب ليس له أن يعتكف لابد أن يدخل المعتكف وهو طاهر لأنه على المذهب أنه لا يجوز دخول المسجد للجنب لا يجوز أن يدخل المسجد وهو جنب والسادس قال كونه بمسجد لأن الاعتكاف والمسجد عندنا حالة عندنا إما أن يعتكف الرجل أو أن تعتكف المرأة الاعتكاف جاهز للرجال والنساء أما المرأة فتعتكف في أي مسجد أي مسجد تعتكف فيه المرأة أما الرجل قالوا لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة لو كان المسجد ما تقام فيه الجماعة مثلا ما يمهم أحد ولا حتى الحالة بالمسجد مسجد مثلا مهجور أو في مسجد تاني بجنبك لا يجوز له أن يعتكف فيه هذا يجوز للمرأة أن تعتكف فيه لماذا قال لأن المرأة لا تجب عليه صلاة الجماعة فتعتكف في أي مسجد أما الرجل لأنه تجب عليه صلاة الجماعة فلا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة لأنه يقول أنا أبي الخير باعتكف أبي الخير تخلي الجماعة يعني تخلي الواجب لأجل السنة نقول ما يصلح هذا أن ترك الواجب لأجل السنة قالوا فيجب في مسجد تقام فيه الجماعة والأفضل أن يكون مسجد تقام فيه الجمعة لأن في مساجد لا تقام فيها الجمعة لكن تقام فيها الجماعة قال لأنك ستحتاج أن تخرج إلى صلاة الجمعة من أوصل لا تعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا تخرج بحجة أنك تريد الجمعة لكن يجوز أن يخرج لأداء صلاة الجمعة لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة الآن بدأ يحدد ما هو المسجد قال ومن المسجد ما زيد فيه لأن المسجد الصغير توسع يعتبر من المسجد هذا زيد فيه يعتبر من المسجد كذلك رحبته المحوطة لو فرضنا الجهة الثانية كانت مكشوفة أول ومفتوح سقف حوش طيب هذه رحبة كانت تعتبر من المسجد لأن فيه جدار يحوط بها لكن اللي خارجها هم فيه سور صغير هذه ليست من المسجد يسمونها حريم المسجد اللي هي الرحبة الثانية اللي ليس سور الخارجي ليست من المسجد لكن هذه أول كانت من المسجد الآن زيدت فيه صارت يقينا من المسجد لكن من أول كان مكشوف كان كذلك يعتبر من المسجد لأنه بعد جدار المسجد هذا يسمى الرحبة المحوطة به طيب قال ومنارته المنارة نوعا في منارة تكون خارج المسجد بروحها منارة هذا تعتبر خارج المسجد لكن منارة صارت لازمة وتدخل لها من داخل المسجد هذا تعتبر من المسجد لو واحد صعد على المنارة ما يعتبر خرج من المعتكف لكن إذا المنارة الحالها شوفوا معلومة منارة الحالها زين هذه لا تعتبر من المسجد إذا كانت منارة لوحدها نعم وصطح المسجد منه وصطح المسجد يعتبر منه نعم طيب يقول ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين المساجد كلها سواء لا فرق بين مسجد ومسجد كل المساجد في مستوى واحد فمن عين الاعتكاف في هذا المسجد في الصباح مثلا له أن يعتكف مسجد شو اسم المسجد كباركم نخيال يعتكف مسجد المخيال نفس الشيء يقول بس أنت نذرت مسجد الصباح قال عادي هذا مسجد لا فرق بينهما فمن عين الاعتكاف بمسجد معين له أن يعتكف في أي مسجد غيره لأن المساجد كلها إيش في درجة إلا المساجد الثلاثة مسجد الحرام والمسجد النبو والمسجد الأقصى هذه المساجد لها ميزة على سائر المساجد فمن نوى أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجود له أن يعتكف إلا في المسجد الحرام من نذر أن يعتكف في المسجد النبوي له أن يعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الأفضل منه وهو الحرام من نوى أو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى له أن يعتكف في الأقصى أو النبو أو الحرام لك ليس له أن يعتكف في هذا المسجد لماذا؟ لأنه أقل منزله من ذاك المسجد فالمساجد الثلاثة إذا عينها يجب على أن يعتكف فيها أو في من هو أعلى منها اللي هو الأقصى النبوي والحرام النبوي الحرام أما إذا نذر مسجد الحرام ليس له أن يعتكف إلا فيه النبوي فيه أو في المسجد الحرام الأقصى في الثلاثة فقط أما إذا نذر يعتكف في أي مسجد أو حدد المسجد المعين غير هذا المسجد الثلاثة أي مسجد يكفيه أي مسجد يكفيه نعم أعد مرة ثانية نعم قال يبطل هذه مبطلات الاعتكاف مبطلات الاعتكاف قال يبطل الاعتكاف بالخروج لا تخرج بدون عذر طلع برا المسجد ورا قال تهوى شو التهوى؟ ابطلت اعتكافك هذا التهوى يبطل الاعتكاف من المسجد بغير عذر يبطلوا الاعتكاف أو واحد يقول بس أنا اعتبروني ترى بطلت اعتكافي اتصر على واحد قال تعالي خلاص تعالي خذني ما أنا مكمل الاعتكاف وهذا اللي بياخذه ما جاء تأخر خربة سيارة صار له حادث مات اللي يكون اللي هو ما جاي ياخذه قال ها خلاص بكمل لا بطل اعتكافه لأنه ايش؟ بطعه بطعه بالنية لأنه بطعه بالنية طيب قال هو بالوطئ في الفرج لو واحد معتكف مع زوجته وجامعها يبطل اعتكافه واعتكافه يعني في المسجد جامعها يبطل اعتكافه واعتكافه لأنه جامعة أهله كذلك بالانزال والمباشرة كذلك لو انزل استمنى بطل اعتكافه مباشرة قبل زوجته ولمسها يبطل اعتكافه افرض واحد معتكفي له أن يخرج لحاجة ويقضي حاجته وما في حمامات في المسجد لو فرضنا وهذا بيتهم اقبال المسجد فقال اروح اقتسل وارجع او اقضي حاجتي وارجع او اكل وارجع المم خرجة لحاجة جاز له ان يخرج يجلها وهو داخل جامع زوجته ورجع بطل اعتكافه او قبلها او لمسها بشهوة يبطل اعتكافه بذلك والردة كذلك تبطل كما قلنا في الصوم الردة تبطل الصوم كذلك الردة تبطل الاعتكاف السكر كذلك يبطل الاعتكاف والاعذب الله نعم طيب قال وحيث بطل اعتكافه وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن قال نذر علي ان اعتكف عشرة ايام متواصلة نذر علي لكن لم يحدد اي عشرة ايام عشرة ايام اي عشرة ايام قال نذر علي ان اعتكف عشرة ايام متواصلة اعتكف يوم الخامس طلع من المعتكف ماذا فعل ابطل نذره نقول يجب عليك ان تعتكف عشرة ايام متواصلة اخرى لانك انت نذرت عشرة ايام انت اعتكفت خمسة ايام لا تعيد عشرة ايام اخرى وليس عليك كفار لكن نذر بذمتك لحد الان واضح ايام غير معينة لكن لو قال نذر علي ان اعتكف اول خمسة ايام في رمضان هذا صار ايش ايام ايش معينة ايام معينة فهذا لو ما اعتكف او اعتكف ثلاثة ايام وخرج في اليوم الرابع هذه الايام لا تعود هذه الايام لا تعود فعليه الكفارة نعم لان المحل فات نعم نعم يقول الان هذه الامور التي يجوز فيها الخروج من المعتكف للحاجة وهي ان خرج مثلا ليقضي حاجتها مثلا ما في حمام الحمامات ليقضي حاجتها الحمامات هذه تعتبر خارج المسجد ذهب الى الحمام ورجع ما فيها شيء او ذهب يغتسل والحمامات هذه ما فيها مغتسل مثلا او ما في مجال فيذهب الى بيته يغتسل ويرجع مثل جماع او عفوا قصدي يعني احتلام طيب ذهب يغتسل اه لكن المو يغتسل والله يقول بتبرد لا هذا ليس عذرا للخروج من المعتكف او خرج ليأكل ما عند احد يجيب له الاكل فخرج الى الدكان يشتري طعام ويأكل ويرجع واحد يقول طيب بس لازم تروح ركض وترجع ركض لان معتكف لا لا يمشي على عادتي ويرجع على عادتي الامر طبيعي جدا طيب هذا خرج او خرج لأداء صلاة الجمعة لو فرضنا المسجد المعتكفي ما في صلاة جمعة فيخرج لأداء صلاة الجمعة اذا كان ممن تلزمه الجمعة اذا كان لا تلزمه الجمعة مثلا يكون مسافر مثلا المسافر لا تلزمه الجمعة هو معتكف لا يخرج يقول لأداء صلاة الجمعة لانه لا تلزمه الجمعة فهذا كل هؤلاء يجوز لهم الخروج هو من المعتكف نعم نعم لكن هذا ليس الاعتكاف الشرعي مثلا احنا معتكفي من المغرب الى العشاء الان جالسين يعني باقي في المسجد طوال هالفترة هذا ليس الاعتكاف الشرعي الاعتكاف الشرعي يبدأ من المغرب تدخل قبل المغرب تخرج بعد الفجر هذا الاعتكاف الشرعي او تدخل قبل الفجر تخرج بعد المغرب هذا الاعتكاف الشرعي اما يوم واما ليلة واما يوم وليلة من بعد الفجر الى الفجر من المغرب الى المغرب يوم وليلة فهذا الاعتكاف الشرعي اما قضية ان احنا معتكفون نعم معتكفون من حيث اللغة لكن ليس الاعتكاف الشرعي والانسان ينهي اعتكافه نهائي كله في العشر الاواخر مع غروب الشمس اخر يوم من رمضان مع غروب الشمس اخر وبعض الامر يرى انه الى الفجر والصحيح الى غروب الشمس لانه دخلت ليلة العيد فيخرج مع غروبه الشمس والله على واعلم وصلى الله وسلم وبارك عبينا محمد