1162 - حكم الجماع في نهار رمضان ؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

من جامع في نهار رمضان هذا مرتكب لكبيرة الذي يجامع زوجته في نهار رمضان هذا مرتكب لكبيرة والعياذ بالله قال في قبل أو دبر يعني إذا جامع في قبل فهذا ارتكب الجريمة وهي انتهاك الشهر من جامع في دبر ارتكب جريمتين انتهاك الشهر وفعل المحرم قال ولو لميت هذا ارتكب ثلاث جرائم والعياذ بالله أن يجامع ميتا هذه حالات أمراض بعض الناس والعياذ بالله يأتي يجامع ميتا يذكرون عن ابن سيرين انه جاءه احدهم او جاءوه قالوا له ان رجلا لصقت يده على فرج امرأة ومو قادرين يزعونها فقال يعني هذا رجل وضع يده على فرجها والعياذ بالله وهي ميتة بعض الناس شهوة مرض يعني ميتة تضع يدك على فرجها فلصقت يده ما استطاع ان ينزعها القصد ان الانسان يعني العاقل السوي ممكن تقع منه المعصية وهي الجماعة الزنا خلينا نسميه لكن ان يأتي رجلا مثله اللي هو عمل قوم لوط والعياذ هذا الانسان غير السوي بغض النظر عن انها معصية يعني الزنا مع امرأة في النفس داعية الى الشهوة لكن مع رجل هذه انتكاسة ولذلك يذكرون عن عبد الملك ابن مروان القرآن عن قوم لوط لما لما خطر في بانه يمكن رجل يأتي رجلا لا يمكن رجلا يأتي رجل فهذه انتكاسة ان الانسان يجامع بهيمة يجامع ميتا سواء كان ذكرا او انثى هذه انتكاسة والعياذ بالله على المثل يقول المثل لا يناقش قضية حرام وحلال يعني من ناحية نناقش ان ما يترتب عليه يقول لو قدر ان احدا جامع امرأته في نهار رمضان فعليه لو قدر ان رجلا اثم رأته في دبرها في نهار رمضان لذمته الكفار لو قدر ان رجلا جامع رجلا في نهار رمضان عليه الكفار لو قدر ان رجلا جامع ميتا او ميتة في نهار رمضان لذمته الكفار لو قدر ان رجلا جامع بهيمة في نهار رمضان تلزمه الكفار لان العمل عندهم ايش واحد في هذا كله طيب قال وكذا من جومع ان طاوعه المجومع الذي هي المرأة او الرجل اذا كان والعياذ بالله فعل به اما القوم الوطن الذي يجامع الذي يجامع هذا الفاعل وذاك المفعول به المفعول به يعذرونه اذا كان مكرهن لكن الفاعل لا يعذرونه اذا كان مكرهن يقول لنا لا يمكن انسان يكون مكرهن على الجماعة يعني الفاعل نفسه الرجل لا يمكن ان يكون مكرهن على الجماعة المرأة ممكن تكره على الجماعة اي اقتصاب يسمى اقتصابا ممكن ان تكره لكن الرجل يقول لا يمكن ان يكره وكان شيخنا ابن عثمين رحمه وتعالى يرى ان الرجل يمكن ان يكره على الجماعة يعني بالتهديد او كذا يمكن ان يكره على الجماعة قالوا اذا اكره الرجل على الجماعة لا ينتصب عنده لانه لابد تكون هناك شهوة يقول الشهوة تأتيه رغما عنه احيانا فالقصد انه الصحيح ان كل مكرهن على الجماعة سواء كان الفاعل او المفعول به فانه يعذر اذا كان مكرهن ولذلك لا فرق حقيقة بين الفاعل المفعول به في حال المطابعة قال غير جاهل ولا ناس الجهل يمكن يقع ممكن واحد يجامع هلا ما يدن حرام قال اهل العلم نعم حديث الاسلام او انسان يعيش في البادية يقول ذاك يوم حدثني احدهم يقول سمع سؤالا احد اتصل على بعض اهل العلم يقول طول عمري جامع هلا في نهر رمضان هو عايش في البادية يقول اول مرة ادري انه حرام مسلم يقول اول مرة ادري انه حرام صار لي سنين يقول رمضان وغير رمضان عندي سواء واحد ثاني يقول عمري ما اغتسلت على الجماعة اذا باغتسل اذا صار تجمع الوسخ وكذا وعرقت وهذا اغتسلت وين وين بس اغتسل عن الجماعة ما عمر جاتني جاهل عايش في البادية واذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدا جفا فالقصد ان الانسان اذا قال انه جاهل ينظر هل فعلا مثله يجهل او لا او حديث عهد باسلام ما يعلم اسلم وهو زوجته الان وجامعها في نهر رمضان ما يدري انه لا يجوز لا شيء عليه ان شاء الله تعالى ناسي كذلك اذا كان ناسيا انه خاصة في اول يوم في رمضان الناس ما تذكر فجامعين بس صعب ينسه وتنساهي ولا لا يعني واحد منهم ينسه معقول ان الجماعة يكون من طرفين فصعب جدا ان ينسى جميعا لو قدر ان احدهم قال انا ناسي لا شيء عليه هذا القصد لو قدر ان احدهم قال انا ناسي لا شيء بين الله بل الانسان عن نفسه بصيرة ولو القى معاذيره من وقع منه هذا قال عليه الكفارة من وقع منه الجماعة في نهار رمضان عليه الكفارة وهي عطق رقبة فان لم يستطع يصوم شهرين متتابعين فان لم يجد او يستطع يطعم ستين مسكينا وقد وقع ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله هلكت قال او ما اهلكك قال اتيت اهلي في نهار رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة قال لا املك قال صوم شهرين متتابعين قال لا استطيع قال اطعم ستين مسكين قال لا املك ما عندي اطعم ستين مسكين فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم بينما النبي جالس جاءه طعام صلى الله عليه وسلم قال اين ذاك الرجل قال اطعمه مساكين قال انا فقير انا محتاج فقال خذه لك اطعمه ولدك او اطعمه اهل بيتك من هذا الحديث اخذ اهل العلم انه تسقط عنه الكفارة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب اذا صار عندك اطعم والنبي لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة وقال بعضهم لا مفهوم عنده الان ما عنده لكن متى ما صار عنده يجب عليه ان يطعم او يصوم او يعتق وهذا هو الصحيح والعلم عند الله ان الكفارة لا تسقط ولكن الان هو لا يملك وهو محتاج للاكل فقال اطعم واكل لكن لم يقل له النبي ان الكفارة سقطت عنك بل تبقى في ذمتي متى ما استطاع يمكن باتر تأتيه رقبة مثلا احد يهديه عبدا او شيء او تكون صحته جيدة فيستطيع ان يصوم او يطعم ستينة مسكينة يكون عنده يرزقها الله سبحانه وتعالى المهم انها لا تسقط على الصحيح ان شاء الله تعالى وهذه الكفارة على الترتيب عند جماهير اهل العلم اطق ثم صيام ثم اطعم الامام مالك رحمه الله تعالى يرى انه مخير بين الثلاثة اما ان يطعم واما ان يصوم واما ان يعتق مخير يا هذي يا هذي يا هذي اما الجمهور فيرون انها على الترتيب لا على التخيير طيب هذا اليوم الذي جامع في اهله هل يقضيه الصحيح انه يقضيه الحديث الصحيحين لم يذكر القضاء لكن عند ابي داود جاء وامره بالقضاء فالصحيح انه يقضي هذا اليوم الذي افطر فيه بجماع اهله قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقة يعني ما في شيء مكفارة في رمضان الا في الجماعة قال والانزال بالمساحقة والمساحقة هي عكس عمل قوم لوط عمل قوم لوط بين رجل ورجل المساحقة بين امرأة وامرأة والعز بالله وهذا ايضا انتكاسة في التفكير والشهوة وكذا لكن لو امرأة اتت امرأة المساحقة الصحيح انه ليس فيه يعني يأخذوا قياسا عمل قوم لوط ولكن الذي يظهر والعلم عند الله تعالى انه مساحقة عقوبة فيها لكن ليس فيها فيها الفطر طبعا لك ليس فيها الكفارة اللي هي اطعام ستين مسكين او صيام شهر امتاع او عتقو رقبة لو جامع الرجل امرأته في غير رمضان في القضاء مثلا انسان افطر يومين في رمضان بسبب السفر واثناء القضاء في شوال او في ذي القعدة او في اي شهر من اشهر السنة وهو صايم راح وجامع زوجته هل تلزمه الكفارة الصح لا تلزمه مع انه صائم وصيام قضاء يقول لان هذا فيه انتهاك الصوم لكن ليس فيه انتهاك الشهر اما الذي في رمضان انتهك الصوم وانتهك الشهر اجتمع فيه امران الصوم والشهر بينما هذا الذي جامع في قضاء رمضان انتهك الصوم لكن لم ينتهك الشهر فيلزمه القضاء والتوبة والله اعلم نعم