1133 - الصوم في حال عدم رؤية الهلال بسبب حاجز كغيم أو قتر - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
08:10
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان أحيانا تكون السماء صافية وأحيانا تكون السماء ملبدة بالغيوم وأحيانا تكون السماء فيها غبار وهو
القتر الغبار فلا يرى الهلال قد يكون خرج ولم نره وقد يكون لم يخرج وذلك ليلة الثلاثين من شعبان يعني يوم تسع عشرين من شعبان الناس يترأون الهلال لأن الليلة تسبق اليوم إذا خرج الهلال
إذن هذا هلال رمضان إذن بكرة غدا أو اليوم من أيام رمضان إذا لم يخرج الهلال معناها ما زلنا في شعبان وغدا الثلاثين من شعبان وبعد غدا يكون رمضان هذا إذا كانت السماء صافية الكل يراه ما
في مشكلة الإشكالية إذا كانت السماء ملبدة بالغيوم أو كان هنا قتر أي غبار فولا نرى الهلال لأن لا نرى لوجود هذه الغيوم لوجود هذا الغبار فلا يرى على المذهب يصام هذا اليوم من باب
الاحتياط يصام هذا يعتبر الأول من رمضان على سبيل الاحتياط ولو قدر أنه صامه الناس ثم بعد ذلك تبين أن هذا اليوم كان من شعبان وأكمل رمضان عدته ثلاثين سيصوم الناس كم واحدا وثلاثين يوما
قالوا لا مانع لا مانع صومه ثلاثين يوم لأننا صمنا هذا اليوم على سبيل الاحتياط افرض طلع من رمضان يقولون هكذا لو فرضنا أنه كان من رمضان وأفطرنا مشكلة فيقول صيام يوم من شعبان أهوى من
الفطر يوم في رمضان يقول لأن عندنا إشكالية وهي وجود هذا الغيوم أو الغبار هو الذي منعنا من رؤية الهلال فنحن في احتمالين احتمال أنه يكون الأول من رمضان احتمال أنه يكون ثلاثين من شعبان
إذا أفطرنا وظهر من شعبان لا شيء علينا وإن صمنا عفوا وظهر ثلاثين من شعبان لا شيء علينا ولكن إذا أفطرنا وظهر الأول من رمضان فأفطرنا يوم في رمضان فالأحوط أن نصومه فإن كان من شعبان فقد
صمنا يوم من شعبان وإن كان من رمضان أدينا الواجب الذي علينا فمذهب أحمد أنه يصام على سبيل الاحتياط يصام هذا اليوم على سبيل الاحتياط والقول الثاني أنه لا يصام على سبيل الاحتياط لأن
النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان فأكملوا عدة شعبان وفي رواية عن نبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له لكن المشكلة أن كلمة اقدروا له فهمت على معنيين اقدروا لا
يعدوا الأيام وقال من ذا اقدروا لا يضيقوا عليه ومن قدر عليه رزقه أيش ضيق عليه رزقه وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نضيق عليه وليس لن نقدر لا نستطيع وإنما نضيق وهذا في لغة العرب موجود
من قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرمه أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ايش ضيق عليه رزقه فالقصد أنه اختلفوا في معنى
القدر هنا ما معنى اقدروا له أي ضيقوا عليه أو عدوا والأظهر والعلم عند الله أنه عدوا ولذلك الصحيح أنه لا يصام هذا اليوم وإنما يفطر الناس لأنه لم يرى الهلال وإن ظهر أنه من رمضان يقضى
هذا اليوم بعد العيد يقضى هذا اليوم بعد يؤمر الناس بقضاء هذا اليوم بعد العيد ولا شيء عليهم وإن ظهر أنه من شعبان فالأمر واضح جدا نعم إذن قال وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر
ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا يعني الصوم بنيتي رمضان ثم قال ويجزي وانظهر منه يعني انظهر أن هذا اليوم فعلا من رمضان يجزي لأنه نويت أنه من رمضان صحيح صاموه على سبيل الاحتياط لكن نوو
أنه من رمضان قال يجزي لكن ماذا قال قال وتصلى التراويح أيضا على سبيل الاحتياط تصلى التراويح طالما انك صمت فالتراويح من بابي أو لأنها تؤدت لك لكن أشياء أخرى كمثلا عدة الطلاق وعدة
الوفاة التي تكون بين الناس قال هذه لا لماذا لأن هذه لا تأخذ على سبيل الاحتياط فلا يقال للمرأة انتهت عدتك إذا كانت عدة وفاة مثلا ومعروف عدة الوفاة وعدة الطلاق وهذه كانت بالأشهر
العربية الطلاق النساء يختلفن في عدد الطلاق فالمعقود عليها ولم يدخل بهذه ليس عليها عدة عدتها بالقروء والمطلقات تربصن عليها لكن الصغيرة التي لا تحيض والكبيرة التي يأست من الحيض هذه
عدتها بالأشهر عدتها ايش أشهر كما قال الله تبارك وتعالى يأسنا من المحيض بالنسائك من ارتبتم فعدت هنا ثلاثة أشهر والله لم يحضن كذلك يعني فهذه عدتها بالأشهر فهنا ثلاثة أشهر لا يقال
والله في قيم أو قتر خلاص احتمال دخل رمضان وهي نهاية عدتها لو طلقها في بداية مثلا جمادة إذن جمادة ورجب وشعبان طيب طلقها في بداية جمادة إذن عندها جمادة ورجب وشعبان أشهر إذن هذا آخر
يوم لها من العدة هو آخر يوم من شعبان طيب هذا احتمال آخر يوم من شعبان احتمال غدا من شعبان طيب احتمال هذا آخر يوم من شعبان فهل نقول لها انقضت عدتك احتياطا نقول لا لن تتأكد انه انقضى
شهر شعبان وكذا الأمر في العدة الوفات عندما تعتد المرأة ربعة أشهر وعشرة أيام كذلك الديون التي بين الناس لو كان لي عليك دين مثلا ويحل هذا الدين في أول يوم من رمضان فلما أمر الناس
بالصيام على سبيل الاحتياط جئت وقلت أعطني ديني قالوا صبر قلت اليوم رمضان صايم أم صايم قال صايم قلت خلاص أعطني ديني هذا اليوم رمضان قال لا بس حيننا نصومه على سبيل الاحتياط احتمال غدا
رمضان لو ذهبت إلى القاضي واشتكيته القاضي لا يفعل شيء يقول لا انتظر إلى غدا لأن صام الناس اليوم على سبيل الاحتياط لا على سبيل اليقين صاموا على سبيل الاحتياط لا على سبيل اليقين ان
شاء الله تكون واضحة المسألة نعم كذلك وقوع الطلاق والعطق كذلك نفس الشيء كأن يقول للرجل لزوجته مثلا أنت طالق في أول يوم من رمضان معلق على وقت أول يوم في رمضان أنت طالق لا تطلق لأنه
ليس يقين أنه دخل رمضان أو قال لعبده أنت حر في أول يوم من رمضان لا يكون حرا لا يعتق لأن صمنا رمضان على سبيل الاحتياط لا على سبيل اليقين نعم