1126 - تقديم النَّفقة الواجبة على الصدقة - عثمان الخميس - دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أرأى أنه صدق بما ينقص مؤنثا كالزوء أو أضرر نفسه أو غيره أثمن ذاته نعم كذلك الصدق على الجار وعلى ذوي الرحم أفضل من الصدق على غيرهم لأنهم أحق بخيرك جارك أحق بخيرك أرحامك أحق بخيرك من غيرهم قالوا من تصدق بما ينقص مؤنثا تلزمه النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يرسل عندي ديني قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجك قال عندي ثالث قال أنفقه على ولدك قال عندي رابع قال أنفقه على خادمك قال عندي خامس قال أنت أبصر إذا في أولويات فليس الإنسان أن يتصدق ويحرم أولاده لأن الصدق تطوع وإنفاق على الأولاد واجب لا يجوز إنسان يقدم التطوع على الواجب فيبدأ بالواجب ثم إذا صار عنده فائض فله أن يتصدق على الآخرين لكن يبدأ بالصدق على نفسه على ولده على زوجته على خادمه ثم بعد ذلك والنصوب للخادم العبد المملوك وليس الأجير طيب ثم بعد ذلك هو أبصر بهذا المال أو كذا كذلك أضر بغريمه واحد قاعد يتصدق فجاء واحد شاف قال لا ما شاء الله تصدق قال لي وين الدين اللي عليك أنا طالب كمية دينار وانت قاعد تصدق لي على الناس صح كلام صحيح ليس له أن يتصدق وهو مديون للناس سد ديونك لأن هذا واجب بينما صدق هذا أمر مستحب نعم