1123 - من يَحْرم إعطاؤهم الزَّكاة - عثمان الخميس - دليل الطالب
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
08:21
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
نعم هؤلاء من تحرم عليهم الزكاة يعني كما ذكر الآن المستحقين للزكاة قال لك الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلف قلوبهم في الرقاب والغارمين هؤلاء المستحقون للزكاة الآن يعطيك
أناساً يحرم يعطاهم الزكاة ولو كانوا فقراء أو مساكين أو عاملين عليها أو كذا يعني لا يجد أن يعطوا من الزكاة ولو كانوا من الأصناف الثمانية يعني الناس من الأصناف الثمانية تحرم عليهم
الزكاة أولهم أو ليس بشرط يكون من الأصناف الثمانية قال أول الكافر إذن الزكاة الأصل فيها إيش؟
للمسلم وقلنا استثنى الحنابلة من ذلك من؟
المؤلف قلوبهم ممن يرجى إسلامه فيه ريحة ممكن يسلم يقولون طيب أما مو أي كافر يعطى وإنما يقوم من يرجى إسلامه إذن أول واحد لا يجوز يعطاه الزكاة هو الكافر الثاني الرقيق العبد لا يعطى
الرقيق الزكاة إلا إذا كان اتفق مع سيده على أن يعتقه المكاتب أما إذا يظل عبد ما كفاية لكن تعطيه المال يروح لمن؟
لسيده إذا تعطيت السيد في التالي ما عطيت هذا الفقير العبد فالقضي إذن هذا أيضا لا يجوز يعطاه الزكاة قال ولا للغني بمال أو كسب واحد غني تاجر وجيت وعطيت زكاتك ما تجزر ما يصير ليس من
الفقراء ولا من المساكن لا يعطاه أو يكسب ما يبيش تغل صحة زينه ما فيه إلا الخير وفيه عمل ورافض أن يعمل قال لا والله عطوني زكاتكم بقعد أنا ما لخلق أشتغل ما يعطى من الزكاة النبي صلى
الله عليه وسلم يقول لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب يعني الذي يستطيع أن يعمل هو يقول أنا قوي مكتسب لكن ما فيه شغل مثل الآن مثلا بعض الناس خاصة بعض البدون أو كذا يقول لك أنا عندي قوة
دوري شغل أنا مستعد أشتغل بس ما أجد عملا لا أحد يقبل من الزكاة يجوز أن يعطى من الزكاة هنا لأنه لا يجد عملا لكن نحن نتكلم عن قوي مكتسب يجد عملا لكن هو لا يريد أن يعمل يقول عطوني
زكاتكم أنا فقير صح فقير لكن يقدر يعمل فيجب عليه أن يخرج ويعمل لكن إذا كان عاجزا عن العمل لا يجد عملا فيجوز أن يعطى من الزكاة قال ولا لمن تلزمه نفقته كل إنسان تلزمك نفقته لا يجوز أن
تعطيه زكاة مالك زوجتك أولادك أمك أبوك أخوك أي إنسان أنت مسؤول عنه لا يجوز أن تعطيه لأنه قاعد تعطي نفسك في النهاية قاعد تريح نفسك أنت في النهاية أولا فيه ناس تحرم الزكاة وهي الأصول
والفروع أبوك أمك وجدك وجدتك كذا هذه أصول والفروع ولدك ابنك وبنتك وعيال ابنك هذا الكل متحرم الزكاة لهم لأن هذا أصولك وفروعك أما الإخوة والأعمام وهؤلاء فيه تفصيل إذا كان أخوك هذا أمك
وأبوك ميتين وما عنده أحد ينفق عليه إلا أنت لا يجوز أن تعطي زكاة مالك لأن صارت نفقته عليك واجبة فكل من وجبت عليك نفقته لا يجوز لك أن تعطيه زكاةك هذه القاعدة كل من وجبت عليك نفقته لا
يجوز لك أن تعطيه نفق على سبيل التبرع ولد خالة أمك ولد عم أبوك بعيد جدا وانت قد تبرت يجوز تعطيه من زكاةك لكن إنسان أنت مسؤول عنه شرعا يجب عليك أنت أن تنفق عليه لا يجوز لك أن تعطيه
من زكاة مالك قال ولا للزوج يعني المرأة لا يجوز أن تعطي زوجها زكاة مالها لأنه سأخذه وينفق عليها فكأنها هي التي انتفعت بهذا خالف في هذا الشافعي فقال يجوز المرأة أن تعطي زكاة مالها
لزوجها وهي رواية عن أحمد وذلك أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قال له عبد المسعود أعطيني زكاة مالكي قالت أو يحل ذلك يسير أن أعطيك زكاة مالي فقال اسألي رسول الله فدخلت على النبي صلى
الله عليه وسلم فقالت إن ابن مسعود يزعم أني أعطي زكاة مالي قال نعم صدقة وصلة أن تعطي زكاة لزوجها لأنه لا تجب عليها النفق لا تجب عليها النفق على زوجها ولذا جاز لها أن تعطيه زكاة
مالها قال ولا لبني هاشم بن هاشم هو كل من ثبت نسبه إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات ربي وسلامه عليه كل من ثبت نسبه إلى هاشم لا يجب
أن يعطى من الزكاة وأولاد هاشم الذين ثبتوا عنهم اثنان أسد وعبد المطلب الذي هو شيبة الحمد وأسد انقطعت ذريته بقي شيبة الحمد الذي هو عبد المطلب وعبد المطلب انقطعت ذريته إلا من أربعة
انقطعت ذريت عبد المطلب إلا من أربعة وهم العباس وأبو طالب وأبو لهب والحارث فقط أما بقية أولاد عبد المطلب أي أحد ينتسب إلى غير هؤلاء الأربعة ينتسب إلى حجل ينتسب إلى عبد الكعبة ينتسب
إلى عبد الله ينتسب إلى الزبير بن عبد المطلب ينتسب إلى ضرار بن عبد المطلب أو إلى المقوم بن عبد المطلب كل هؤلاء أو حمزة بن عبد المطلب كل هؤلاء ليس لهم ذرية الذين ثبتت لهم ذرية من
أولاد عبد المطلب أربعة فقط العباس بن عبد المطلب وهو أكثرهم ذرية ثم أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب ثم أبو طالب الذي هو عبد مناف بن عبد المطلب هؤلاء الأربعة هم الذين لهم ذرية فمن
ثبت نسبه إلى العباس بن عبد المطلب أو إلى الحارث بن عبد المطلب أو إلى عبد العزة بن عبد المطلب الذي هو أبو لهب أو إلى عبد مناف بن عبد المطلب الذي هو أبو طالب فهؤلاء تحرم عليهم الزكاة
تحرم عليهم الزكاة وحرمانهم أو تحريم الزكاة عليهم لا من باب الحرمان وإنما من باب الإكرام ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس فلا
يجوز لهؤلاء أن يأخذوا من الزكاة والله جل وعلا عوضهم في قوله سبحانه وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة هو للرسول والذي القربى فأعطاهم خمسة الخمس من الغنيمة تعويضا لهم عن
الزكاة فإذا انقطع الجهاد وما في غنيمة الزكاة يجب على ولي الأمر أن يغنيهم عن الزكاة يجب على ولي الأمر أن يغني آل النبي صلى الله عليه وسلم وهم أقاربه أن يغنيهم عن الزكاة ويعطيهم ما
يسد حاجتهم يعطيهم ما يسد حاجتهم لكي لا يأخذوا الزكاة لكن لو حصل كما هو الحال الآن في أكثر بلاد المسلمين ما في جهاد ولا يعطيهم الحاكم أو ولي الأمر شيئا فيجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة
إذا ضاقت بهم الأمور فهم لهم أن يأخذوا من الزكاة فالأمر أن يكرمهم إكراما للنبي ولأجل عين ألف عين تكرموا فلا يعطون من الزكاة إكراما لهم نعم