1047 - من شروط وجوب الزكاة ( أن يكون حرّا ) - عثمان الخميس - دليل الطالب
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
07:18
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال رحمه الله والثاني تحذر به فلا تجب على البقية ولو مكاتبا لا تجب على المباعث بغضب من استفادة ملكه نعم الناس على ستة أحوال حر وعبد ومكاتب ومبعض ومدبر وأمولد هذه أحوال الناس من حيث
الحرية والعبودية الحر أنتم أنتم أحرى العبد هو الذي يسبى في جهاد الكفار هذا هو العبد العبد الذي يكون من سبي الكفار هذا هو العبد فيكون عبدا المكاتب هو العبد إذا أبرم عقدا مع سيده
الذي يملكه وقال له أريد أن أكون حرا فوافق سيده على أن يطلق سراحه أن يجعله حرا بشرط أملا أن يجفع له مالا أي شيء يطلبه منه هذا الاتفاق بينهما يسمى مكاتبة هذا الاتفاق يسمى مكاتبة
والعبد عبد ولو بقي عليه من مكاتبته دينار أو درهم يعني لو اتفق مع سيده على ألف دينار قال أجفع لك ألف دينار على أن تعتقني قال تم هذه مكاتبة الآن هذه مكاتبة مجرد الاتفاق مكاتبة فصار
يجفع له الآن كل ما دفع شيئا نقص شيء من دينه وهو عبد ما لم يكمل الدين كله فإذا دفع كل دينه كل ما اتفق عليه صار بعد ذلك حرا لهذا المكاتب المبعض هو الذي يكون بعضه حر وبعضه عبد بعضه
حرا يكون بعضه حرا وبعضه عبدا كيف؟
يعني لو كان اثنان يملكان رجلا عبدا اشتراياه اثنان عبد من سبيل حر ثم اشتراه شخصا هذا قيمة العبد مثلا ألف دينار هذا دفع خمسمائة وهذا دفع خمسمائة فصار يملكه اثنان إذن عبد مملوك لشخصين
فقام أحدهما فاعتق نصيبه قال من جهتي أنت حر اعتقتك طيب هو مشترك فإذا كان هذا المعتق احنا ذهبنا كتاب العطق الآن فإذا كان هذا الذي اعتقه غنيا مليئا عنده مال يعتق العبد لأن الشارع
يتشوف إلى العطق وتكون العطاقة سراية يمشي العطق يسري فيقال له أنت حر والذي اعتقه يقال ادفع خمسمائة أخرى لشريكك أما إذا كان فقيرا ليس عنده خمسمائة أخرى يدفعها فيقال لهذا العبد نصفك
الآخر فيصير مبعضا فيصير مبعضا إذن عندنا حر وعبد ومكاتب ومبعض المدبر المدبر هو الذي يقول له سيده مجرد أن أموت أنت حر يعني أنت حر دبور حياتي أنت حر دبور حياتي هذا يسمى مدبرا يقال له
مدبر أي جعل سيده حريته معلقة بحياته مجرد أن يموت يصير حر ما ينثه أولاده فهذا يقال له مدبر أم الولد هذه خاصة بالنساء وهي الأمة إذا جامعها سيدها وأنجبت له تصير أم ولد بعد أن كانت أمة
تنتقل من أمة إلى أم ولد مثل مارية القبطية كانت أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم لما أنجبت إبراهيم تحول اسمها من أمة إلى أم ولد وأم الولد هذه إذا أنجبت لسيدها صارت أم ولد مجرد أن
يموت طالما سيدها موجود هي أمة بوفاته تكون حرة هذا أحوال الناس الآن مؤلف يقول وجوب الزكاة على الحر الزكاة تجب على من؟
على الحر أما الرقيق فلا تجب عليه تكلمه لأنه لا يملك شيء هو مملوك هو مملوك فلا يملك شيء لو أنت جئت إلى عبد مملوك وقلت له تفضل هذه هدية ألف دينار لا يملك منها شيء الألف تروح لسيده
مباشرة لأنه هو مملوك أصلا ولذلك العبد لا يرث لأن الميراث سيذهب إلى سيدي وسيده ليس من القرابة حتى يرث لذلك لا يرث العبد لأنه لا يملك لا يملك شيئا
إذن وجوب الزكاة لابد أن تكون على الحر وليس على العبد أما المبعض طبعا قال العبد ولو مكاتب المكاتب كالعبد تماما المبعض يختلف المبعض جزء منه حر وجزء منه عبد حسب عبد يعني الذي تحرر منه
نصفه ثلثاه تسعون بالمئة خمسة بالمئة عشر بالمئة حسب الذي أطلق أو اعتق منه فبالذي بقي يخرج الزكاة يعني مبعض نصفه حر ونصفه عبد ويملك خمسة ألاف دينار يملك خمسة ألاف دينار فكيف يخرج
الزكاة نقول له نصف المال تبع الحر ونصف المال تبع العبد نصف الزكاة يخرج نصف الزكاة لأن النصف الثاني منه عبد والنصف الأول حر فيعتقد الجزء الذي يملكه الحر ولا يملك الجزء الذي يملكه
العبد فهذا معناه كان المؤلف والمبعض يخرج زكاة على قدر ما اعتق منه نعم