1069 - للمرأة أن تلبس من الذهب بالمقدار الذي تشاء - عثمان الخميس - دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال نعم ويباح للنساء ما جرت به العادة يعني لبس الذهب ولو زاد عن ألف مثقال مفتوح تلبس ما شاءت النساء من الذهب لأن هذه أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين هي المرأة أصلا تنشأ في الحلية هي تنشأ في الحلية فهذا يعني شيء تحبه النساء ولا مانع أن تلبس منه ولو أكثرت مانعة منه ما لم يصل إلى التبذير لكن شاد أن المرأة لها أن تلبس من الذهب ما شاءت نعم