1072 - عروض التجارة وزكاتها - عثمان الخميس - دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

تقوم نعم نعم عروض التجارة من اسمها عروض عروض يعني معروضة معروضة للتجارة معروضة للتجارة محلات تبيع سيارات تبيع كمبيوترات تبيع احذية تبيع ملابس تبيع اجهزة تبيع اشي بيعون الناس اسرة اثاث كل هذه هي عروض تجارة اشياء مفاتح المحل زين وحاط اسعارها عليها اشي يقصد تجارة تسمى عروضة اي ما عرضة بقصد التجارة عروض التجارة ما عرضة بقصد التجارة هذه هي عروض التجارة واختلف اهل العلمي في عروض التجارة هل تجب فيها الزكاة او لا وجماهير اهل العلمي ان عروض التجارة تجب فيها الزكاة بل نقل ابن المنذر الاجمع على ان عروض التجارة تجب فيها الزكاة وخالف في هذا بعض اهل العلم كالشوكاني وابن حزم والالباني انه لا تجب الزكاة في عروض التجارة والصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم انفقوا من طيباتي ما كسبتم ولم يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي عليه جماهير اهل العلم انه تجب الزكاة فيما اعد للتجارة على شروط ستأتي المهم ان عروض التجارة تجب وتقيم او تقوم يعني اذا دار عليها حول مثلا انا عندي محل لبيع مثلا الاثاث مكاتب او مكتبات او كتب او احذية اي محل ابيع فيه طيب دارت سنة كاملة وبعض البضاعة كما هي لم تتغير اللي ابيعه اشتري فيه شيء تاني او اصرفه لكن نتكلم عن البضاعة الموجودة سواء في المخازن او في المحل هذه البضاعة تقوم لو بيعت الان كم تسوى ثم اخرج اثنين ونص بالمئة من زكاتيا واختلف اهل العلمي من الفضة او الذهب الجمهور على انه بالاحض للفقراء او المساكين طبعا انهم يذكرون الفقراء والمساكين لا اقصدون الفقراء والمساكين بالذات لان زكاة للاصلاف تمانية كما سيأتينا ان شاء الله تعالى ان مصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغاربين في سبيله ابن السبيل كما سيأتينا لكن دائما يذكرون الفقراء والمساكين انهم اول من يذكر في اهل الزكاة او قيمتي فضة فتقوم لو بيعت الان كم تسوى طبعا من يقومها اهل الخبرة اهل الخبرة اما صاحب المحل يتق الله تبارك وتعالى يقول هذه انا ابيعها عادة مثلا الجهاز هذا ابيعه ثلاثمائة دينار يشوف كم جهاز عنده على ثلاثمائة دينار ثم يخرج كم قيمتها طلع عنده مثلا ثلاثين الف دينار يخرج زكاة ثلاثين الف دينار ثلاثمائة دينار فيها خمسة فيها مئتين وخمسين دينار وخلاص انتهى الامر فيخرجوا الزكاة من هذا الباب اللي هو يقوم كم تسوى هذه لو بيعت الان ولا عبرة بوقت الشراء يمكن يكون شاريها غالي وانزلت ويمكن شاريها رخيص وارتفعت لا عبرة بقيمة الشراء العبرة بقيمتها الان في وقت الزكاة لان هذا كما انه سينتفع به قد يضره يعني بعضهم يقول والله انا انا شاريها مثلا هذه عروض ما انبعت للحين انا شاريها بعشر تلاف تسوى خمسين الف ابي اخرج الزكاة على قيمة الشراء يعني فرق لما اخرج زكاة عشرة تلاف كم عشرة تلاف زكاة فيها مئتين وخمسين طيب بين اخرج زكاة عن خمسين الف يقول راح تظلموني نقول لا خلاص ما نظلم الكل شراء لكن تصور انت لو شاريها بخمسين الف وطاح سعرها والحين ما تسوى عشرة تلاف تخرج زكاة خمسين الف ولا عشرة تلاف شو يقول يقول لا عشرة تلاف لا تظلموني طيب والفقير يقول انت لا تظلموني لا تظلم الفقير مظلوم على طول لا فأس عندك فلذا العبرة بوقتها الان واذا قلنا وقتها الان ما ظلمناه ولا ظلمناه الفقير لانه يخرج من قيمتها الحالية فالصحيح انه يخرج زكاة من قيمتها الحالية لا عبرة بقيمة الشراء سواء كان اشتراها باقل او اشتراها باكثر لا عبرة بذاك وان العبرة بوقت الزكاة كم تعدل الان وكم تساوي طيب قال فتقوض اذا حال الحول عليها واوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالاحض للمساكين من ذهب او فضة كما ذكرنا قبلها قال فان بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر اللي هو اثنين ونص بالمئة كالذهب تمام لان لان هذه لا قيمة لها لان صاحبها انما اشتراها ليحصل المال فلذا يرجع الى زكاة المال ترجع الى زكاة النقدين اللي هو الذهب والفضة