1080 - نصاب الزروع والثمار - عثمان الخميس - دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال رحمه الله وَإِنَّ مَا تَجِبُّ فِي مَا تَجِبُّ شَطَيْرٍ الثاني أن يكون مالكا من نصاب وقت وجوبها فبطء الوجوب في حبه إذا اشتدت وفي الثمن إذا مات صلاحها فبطء الوجوب في حبه إذا اشتدت وفي الثمن إذا مات صلاحها فبطء الوجوب في حبه إذا مات صلاحها فبطء الوجوب في حبه إذا مات صلاحها فبطء الوجوب في حبه إذا مات صلاحها فبطء الوجوب في حبه إذا مات صلاحها فبطء الوجوب في حبه إذا مات صلاحها فبطء الوجوب في حبه إذا مات صلاحها فبطء الوجوب في حبه إذا مات صلاحها فبطء الوجوب في حبه إذا مات صلاحها فبطء الوجوب في حبه إذا مات صلاحها فبطء الوجوب في حبه إذا مات صلاحها فبطء الوجوب في حبه إذا مات صلاحها فبطء الوجوب في حبه إذا مات صلاحها فبطء الوجوب في حبه إذا مات صلاحها فبطء الوجوب في حبه إذا مات صلاحها فالمقصود أن الإردب بالواحد معادل تقريبا 150 كيلو إذا قال 6 وربع إذا قلنا 150 كيلو الستة كم؟ 700 طيب والربع حولها حول 750 كيلو وهكذا قالوا بالرطل العراقي 1600 وبالقدسي 257 رطل إذن هذا الشرط الأول وهو بلوغ النصاب