1007 - تغطية وجه المحرم بعد وفاته - عثمان الخميس - دليل الطالب
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:44
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة الكفن هو ما يغطى به الميت هذا هو الكفن وستر جميعه أي من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه يغطى جميعه المسلم إذا مات يغطى جميعه إلا في حالة
واحدة إذا كان محرما إذا مات حال إحرامه رجلا كان أو امرأة فإن الأمر يختلف المحرم أي مسلم يموت كما ترون اليوم مثلا يغطى جميع بدنه من رأسه إلى أخمص قدمه الجميع يغطى المحرم لا يغطى
رأسه لأنه يبعث يوم القيامة محرما على الصفة التي مات بها يبعث يوم القيامة محرما ولما مات الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل محرم وقصته دابت ويسقط منها فمات بعد أن داست عليه
قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه أي ثوبيه الإحرام ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا تصوروا هذا الفضل لهذا المحرم بين الناس يبعث يلبي لله تبارك وتعالى فالمحرم إذا
لا يغطى رأسه ويكفن في ثوبيه الذين مات فيهما وكذلك كما سيتين الشهيد يكفن في ثيابه التي مات فيها قال والمحرمة لا يغطى وجهها لأن الرجل كما أنه لا يغطى رأسه قالوا كذلك إذن المرأة لا
يغطى وجهها وإن كان لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماتت محرمة فقاسوا ذلك على المحرم فقالوا كما أن الرجل إحرامه في رأسه ولا يغطي رأسه فالمحرمة إحرامها في وجهها فلا تغطي
وجهها إذا ماتت وهي محرمة فيما لو قدر أن المرأة وهذه مثل وقع فيها خلاف بين أهل العلم وهل المحرمة فعلا يجب عليها أن تكشف وجهها كما يجب على الرجل أن يكشف رأسه حال إحرامها هذه مسألة
خلافية الجمهور أكثر أهل العلم على أن المحرمة يجب أن تكشف وجهها طالما أنها محرمة نحن نتكلم عن المتوفى الإنسان التي على قيد الحياة قالوا إنه يجب عليها أن تكشف وجهها لأن إحرام المرأة
في وجهها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة قالوا والمقصود بلا تنتقب أي لا تنتقب المحرمة لا تغطي وجهها وذكر النقاب كمثال وذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرمة تغطي وجهها
وإنما تمنع من النقاب وليس من جميع ما يغطي الوجه كالغطوة والخمار وغيرهم ما يغطى به الوجه لذا قالوا تغطي وجهها لكن لا تنتقب لا تلبس النقاب وعلى كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم
والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الكلام على الحج إن شاء الله تعالى في محضورات الإحرام سيأتي الكلام عن المحرمة هل يجوز لها أن تغطي وجهها أو لا
يجوز لها أما في حال الوفاة في حال الوفاة فقياسا على الرجل المحرم أنه لا يغطى رأسه على المذهب أن المرأة لا يغطى وجهها ويكشف وجهها إذا ماتت وهي محرمة