992 - صفة الماء الذي يغسل به الميت - عثمان الخميس - دليل الطالب
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:34
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال إذا تغسيل الميت فرض على الكفاية أي إذا قام به البعض سقط على الآخرين وإن تركه الجميع أثم كل من حضر وقدر على أن يغسل الميت قال وشرط في الماء الطهورية والإباحة يعني يشترط أن يغسل
الميت بماء طاهر لو يغسل الميت بماء نجس مثل ما يقول لا طبنا ولا غد الشر لا يصلح أن يغسل بماء نجس طبعا على المذهب ماء الطهور والصحيح طاهر والطهور يجوز تغسيل الميت فيه فلا بد أن يغسل
الميت بماء طاهر إذن وليس ماء نجس وإنما بماء طاهر قال مباح يعني ما يغسل الميت بماء مسروق ولا يغسل بماء مغصوب وإنما يغسل بماء مباح طيب لو غسل الميت بماء مسروق أو ماء مغصوب الغسل صحيح
والذي غصب أو سرق يأثم ماذا تغتصب المال لكن الغسل صحيح إذن قول المؤلف لا بد أن يكون الماء يشترط الماء أن يكون طهورا هذه مسلمة لكن يشترط أن يكون مباحا هذه فيها كلام لأهل العلم وأكثر
العلم لا يشترطون أن يكون مباحا ولو كان مغصوبا أو مسروقا فيصح تغسيل الميت فيه