929 - لا تجب الجمعة على المبعض والمكاتب والمدبر والمرأة - عثمان الخميس - دليل الطالب
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
07:30
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
اللي هو المسافر كل من أبيح له القصر لم تجب عليه الجمعة لأنه مسافر نعم نعم العبد كما قلنا لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا المبعض ولا المرأة المبعض يعني الناس ينقسمون ينقسمون إما حر وإما
عبد العبد اللي هو المملوك العبد المملوك وإما حر هناك بين العبد والحر يعني أنواع منها المبعض ومنها المكاتب ومنها المدبر ومنها أم الولد هؤلاء بين الحر والعبد بين الحر والعبد المكاتب
هو الذي اتفق مع سيده على أن يكون حرا يعني جاء العبد إلى سيده مثال موضح أكثر إن شاء الله تعرفون بريرة بريرة أما عند عائشة بريرة أما مملوكة لناس فجاءت لسيدها أو أهلها الذين يملكونها
قالت أريد أن أكون حرة فقالوا لها ادفعي لنا المبلغ الفلاني حتى تكوني حرة اذهب اشتغلي دبري نفسي تسلفي جيبيني خلنا نقول ألف دينار وتصيرين حرة فأتت عائشة بريرة ذهبت إلى عائشة أم
المونين فقالت لها ساعديني حتى أكون حرة يعني أطيني مطلوبة ألف أطيني مئة مئتين ساعديني فقالت لها عائشة ما رأيك أن أشتريك وأعتقك بدون ما أشتريك و أعتقك في سبيل الله ما رأيك قالت يا
ريت ما عندي مشكلة قالت استأذنيهم قولي أم عائشة أم المونين كم تبون أنتم ألف تعطيكم ألف وتشتريني وتعتقني فذهبت إليهم طبعا الاتفاق الذي تم بينهم وبينها هذا يسمى مكاتبة مجرد الاتفاق أن
قالت لهم أصير حرة قالوا ادفعي ألف هذا مكاتبة صارت هذا اسمه مكاتب طيب فذهبت إليهم فقالت لهم ذلك فقالوا لها نعم بشرط أن الولاء لنا بشرط أن الولاء لنا دخلنا في موضوع ثاني ما في فاث
قالوا بشرط أن كل الولاء لنا الولاء ما هو الولاء الولاء مثل زيد بن حارثة زيد بن حارثة أعتقه النبي ولكن يقال له مولى النبي ولاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم ما معنى ولاؤه للنبي صلى الله
عليه وسلم لو قدر أن هذا العبد أو هذه الأمامات وما عنده عصبة في الميراث يرثه الذي أعتقه يعني هذه بريرة لو فرضنا ماتت خلنا نقول متزوجة مثلا وماتت بعد ذلك وما عندها عيال ولا عندها أم
ولا أب بس زوج الزوج كم يأخذ النصيبة النص والنص الثاني من يأخذه الذي أعتقه الذي أعتقه يأخذ النص الميراث هذا يسمون الميراث بالولاء الميراث بالولاء فهم اشترطوا قالوا بشرط أن يكون
الولاء لنا فعائشة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أريد أن أشتري بريرة فاشترطوا أن الولاء لهم وأنا ما أريد أن أشتريه الولاء لهم الولاء لي أنا
لشاريتها وأنا الذي أعتقتها ليسهم لي ما لهم فضل عليها حتى يكون الولاء لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي لهم الولاء ما في مشكلة فقالت عائشة قل لي لهم مفقين فدفعت لهم
المبلغ وصارت انتقل ملكها لعائشة رضي الله عنها فاعتقتها عائشة قال ذبي أنت حرة لوجه الله ثم صعد نبي المنبر قال ما بال أقوام يشتري طول الشروطة ليست في كتاب الله إنما الولاء لمن أعتق
ليش لأن لها فضل على الذي أعتق فهي كل ولاء لهم ما لهم فضل خذوا فلوس عائشة أعتقت بدون مقابل لذلك كل ولاء لها هؤلاء دفعت لهم فلوس ما لهم فضل عليها وذلك لا يكون لهم الولاء فقال النبي
صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق فاعتقتها عائشة وصار الولاء لها إذن هذا ايش يعني فعل بريرة مكاتبة احنا نبي هذه المكاتبة لكن هتدروا شو صار بعدين فهي حرة راحت حق زوجها قالت
يلا ما لي حاجة فيك أنا الحين حرة وانت عبت فارجني فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعتقتها عائشة فرغبت عني لا تريدني فناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي إلى مغيث
زوجها مغيث قال ارجعي إلى مغيث يا لا تنفصلين عنه فقالت أتأمرني هذا أمر اعتبره أمر منك يا رسول الله قالت أتأمرني قال لا إنما أنا شاهد قالت لا حاجة لي به أبي حر ما بالعبد فانفسخة
نكاحه هو بعدها صارت حرة على كل حال إذا عندنا المكاتب وعندنا الحر وعندنا العبد المباعض ايش المباعض لو كان اثنين يملكون العبد مثلا اثنين أنا والحويس مثلا دفعنا مبلغ من المال اشترينا
عبد بألف دينار اشترينا عبد بألف دينار هو دفع خمسمية وأنا دفعت خمسمية لو فرضنا الحويس جاي قال أنا باعتقه قلت أنا أبت سلامتك ما يعطى عطني خمسمية تابت أعتقه تخسرني قال يا ولد الحلال
نكسب فيها أجر وكذا قلت الحمد لله أنا عندي طرق تانية أكسب فيها الأجر فهذه ما بيأجر أبي العبد عندي قالت ما فيك فائدة قلت لا ما فيني فائدة قال أنا من جهتي حر نصيبي حر فالعبد هذا صار
شنو النص اللي يملك الحويس ايش حر والنص اللي يملك أنا عبد فإذا كان الحويس عنده مال غصبا عليه يدفع لي عشان يصير هو اللي يعتقه إذا ما عنده مال يصير هذا العبد مبعضا نصفه حر ونصفه عبد
هذا هو المبعض المدبر هو الذي يقول له سيده بس أموت أنت حر أنت حر دبر حياتي هذا يسمى ايش مدبر هنا المؤلف يقول لا تجب الجمعة على عبد ومبعض يعني حتى يصير حرا كلهم والمكاتب من باب أولى
النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم إذا الحر عفوا العبد والمبعض والمدبر والمكاتب كل هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة وإنما تجب على الحر مئة بالمئة خلنا نقول هذا هو
الذي تجب عليه الجمعة قال وامرأة كذلك المرأة كما قلنا لا تجب عليها الجمعة نعم