924 - الكر والفر وحمل النجاسة أثناء صلاة الخوف - عثمان الخميس - دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

كرب وفر لمصلحة ولا تطل بطوله جاز لحامل الجسد ولا يبعد وعدم توفيتها كذلك لا يمكن العدو منه بحجة أنه يصلي فلا مانع من الكر والفر حتى أثناء الصلاة كما قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو رجالا ذكرنا قبل قليل أن أحيانا تصير مسايفة أو القتال وتخشى خروج الوقت فما في داعي لقطع الصلاة أكملها على طريقة الخوف كذلك قال لا بأس بحمل نجس في أثناء الصلاة يقصد بهذا السيف إذا كان فيه الدم على القول بنجاسة الدم وهذا قول جماهير أهل العلم يقول قتل شخصا وكذا والسيف عنده كما قال الله تعالى واخذوا حذركم واسلحتكم فالإنسان معاه سلاحة ما يسر يحط سلاحه ويصلي طيب شون أصلي وأنا ماسكت نجاسة قال هذا يعفى عنه هذا يعفى عن الصل لو ماسكت نجاسة لأنه في ظروف غير طبيعية وهي ظروف القتال فيجوز مسك السلاح ولو كان قد أصابته شيء من النجاسة أو حتى على ثيابه تكون نجاسات الدماء تصيب ثيابه أو دمه أو دم غيره تكون أصابت ثيابه ويصلي ولو مع وجود هذه النجاسات نعم