917 - تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا - عثمان الخميس - دليل الطالب
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:38
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ووصلنا إلى صلاة الخوف ومن رحمة الله تبارك وتعالى وفضله ومنه وكرمه جل وعلا أن خفف في العبادات على الناس ومن ذلك صلاة الخوف فأوجب الله الصلاة لحاجة الناس إلى أن تكون لهم صلة مع الله
تبارك وتافي مثل هذا الموقف وخففها عليهم سبحانه وتعالى لظروف الخوف وهو الحرب ويدخل وقت الصلاة فكيف يصلون فبين الله تبارك وتعالى لنا وبينا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع
الصلاة في مثل هذه الظروف فقال تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا تباح صلاة الخوف إذا كان أو تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا والقتال المباح هو قتال الكفر أو قتال
البغة سواء كان جهاد الدفع أو جهاد الطلب وجهاد البغة وهم الظلمة من المسلمين فهؤلاء تصح معه صلاة الخوف أما إذا كان القتال غير مباح إذا كان القتال محرما كالقتال لفتنة ولهوى ولدنيا
وغير ذلك من الأمور فهذا قتال غير مباح وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فلا يجوز أن يكون القتال بين المسلمين فإما أن يكون مباحا وإما أن يكون محرما ويكون
مباحا إذا كان في قتال البغة والدفع النفس وغير ذلك ويكون محرما إذا لم يكن له سبب إلا الدنيا فهنا يكون القتال محرما وذلك لا تباح صلاة الخوف كما عند الحامل أنه لا تباح أو لا يباح
القصر والفطر لسفر المعصية كذلك لا يباح أو لا تباح صلاة الخوف لقتال المعصية قال حضرا وسفرا أي يمكن أن تصلي صلاة الخوف في الحضر وهو إذا هجم عليك العدو ويمكن أن تكون صلاة الخوف في
السفر إذا أنت سافرت إلى العدو يعني إما أن تكون صلاة الخوف وأنت في بلدك وإما أن تكون صلاة الخوف وأنت خارج بلدك نعم