906 - الجمع بين الصلاتين في وقت أحداهما - عثمان الخميس - دليل الطالب
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:33
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال قصر في الجمع قال يباح في سفر القصر الجمع بين طول العصر والعشانين في وقت إحداهما في أول وقت الظهر غير صحيح وإنما هذا جميعاً وقت الظهر يعني من الساعة حنا نقول الحين 12 لثلث إلى
الساعة 2.
5 هذا كله وقت الظهر فيجوز لك تجمع الساعة 12 لثلث يجوز لك تجمع الساعة 12 يجوز لك تجمع الساعة 1 يجوز لك تجمع الساعة 2 المهم في وقت الظهر أو في وقت العصر إذا أردت تجمع تأخير يعني إما
أن تجمع تجمع تقديم في وقت الظهر الذي هو من أذان الظهر إلى أذان العصر أو في وقت العصر الذي هو من أذان العصر إلى أروب الشمس تحديد وقت العصر الذي ذكرناه في قضية الخلاف متى ينتهي وقت
العصر ووقت الضرار ووقت كراهة ووقت إباحة أو سنة فالقصد أنك تجمع في وقت إحداهما أن تجمع في وقت إحداهما إما جمع تقديم وإما جمع تأخير قال من يباح له القصر الذي هو الشروط التي ذكرت
سابقاً هو الذي له أن يجمع إما أن يجمع جمع تقديم وإما أن يجمع جمع تأخير نعم