891 - عند كثير من العلماء لا يقصر للصلاة إلا في السفر المباح - عثمان الخميس - دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال إذا كان سفرا مباحا لأنه على المذهب أن السفر المعصية لا يترخص به لا بالفطر ولا بالقصر وإنما في السفر المباح أو المستحب أو الواجب سفر الواجب كالسفر للحج مثلا حج الفريضة سفر المستحب صلة رحم أو لأداء الحج نافلة أو أداء عمرة نافلة أو لزيارة أخ في الله هذا كله سفر مستحب وهناك السفر المباح مثل السفر للسياحة التنزه وغير ذلك فهذا سفر مباح المهم أن لا يكون السفر لمعصية فإذا سافر الإنسان لمعصية زينة أو شرب خمر أو لقتل شخص أو لسرقة مال أو غير ذلك هذا كله لا يترخص به بالسفر في القصر لا يقصر فيه ولا يفطر الصائم لأن الأصل في المذهب وهو قول أكثر أهل العلم يترخص فيه هو السفر المباح سواء كان مباحا أو مستحبا أو واجب لكن سفر المعصية هذا لا يجوز أن يقصر فيه الصلاة