870 - إمامة المحدث والنجس وحال المأموم خلفه - عثمان الخميس - دليل الطالب
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
08:38
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال لا تصح إمامة محدث ولا نجس إلا بمثله طيب المحدث عفوا ما فيه إلا مثله المحدث هو منتقض الوضوء منتقض الوضوء واحد أخرج صوتا أو ريحا أو بالا أو تغوطا المملمية توضأ وكذلك من أصابته
نجاسة لا يجب أن يستخدموا يصلي بالناس لأن من شروط صحة الصلاة التي مرت بنا إن كنتم تذكرون لما تكلمنا عن شروط صحة الصلاة قلنا الطهارة يعني الوضوء ثم قلنا طهارة البدن وطهارة الثياب
وطهارة المكان من النجاسة فهذا إذا أصابته نجاسة سواء في ثيابه أو بدنه لا يجب أن يصلي لأنه ترك شرطا من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة طهارة الثياب وطهارة البدن فإذا كان على ثيابه نجاسة
أو على بدنه نجاسة لا يجب أن يصلي لا هو ولا غيره خلفه هو نفسه لا تصح صلاته لأنه محدث أو متنجس يعني أصابته نجاسة والله تبارك وتعالى وثيابك فطهر فهذا لا يتقدم ولا يصلي بالناس ولا يصلي
هو أصلا لكن هذا واحد من اثنين إما أنه يعلم أنه محدث وإما أنه لا يعلم ناسي إذا كان يعلم أنه محدث وصلى بالناس هذا والعياذ بالله استهتار وقد يصل بصاحبه إلى الكفر أنه يتعمد يصلي وهو
غير وضوء سواء كان وحده أو مع الناس أو إماما لا يجوز أن يصلي الإنسان وهو محدث لا يجوز أو يصلي وهو عليه نجاسة في ثوبه أو بدنه تيقن أو تذكر نجاسة في ثوبه أو في بدنه يجب عليه أن يخرج
من الصلاة حتى يزيل هذه النجاسة أو يغسلها فالقصد أو البدن القصد أنه إذا كان يعلم هذه النجاسة هذه كبيرة من كبار الذنوب والعياذ بالله وقد تصل بصاحبه إلى الكفر أما إذا كان لا يعلم ما
يعلم بهذه النجاسة فعلى كل حال بالنسبة للوضوء لا تصح صلاته إذا كان لا يعلم أنه محدث بعد انتهاء الصلاة تذكر وهذا يحدث كثيرا أعطيكم مثالا لو خالد لو أنك تغديت للشيخ ثين وحط لك لحم
بعير ثين ثين وأكلت عنده وتغديت وخلصت بعد العصر تصلك قال لها فلان صليت العصر قلت توضيت قال لا ولان كنت توضي على الظهر قال ترى لحم بعير أنت منتبه تصلي لحم بعير قال لي لحم بعير شو
تسوي تعيد الصلاة لماذا لأنك صليت وأنت منتخذ الوضوء لأن لحم الإبل ينقذ الوضوء فأنت صليت على غير وضوء أو تذكرت أنك صليت قضيت حاجتك وما توضيت وتظن أنك على وضوء وصليت تعيد الصلاة هذا
المحدث الذي لم يعلن وصلي طيب الآن هذا بالنسبة للإمام أو المصلي وحده الآن المأموم المأموم إذا كنت أنا مأموما وهذا الإمام أنا شايف دخل الحمام وقضى حاجته يوم جاء وقت قامت صلاة تقدم
بصلي فينا قال لحظة شيخ محدث وقف داخل الحمام ما توضيت قال لا لا توضيت قال يا شيخ ما توضيت أنا شيخ ما توضيت قال لا لا توضيت وأنت متأكد أن ما توضى ما تصلي خلفه لأنك أنت معتقد بطلان
صلاته هو يمكن معذور هو ناسي هو ناسي يظن أنه توضى هو معذور عند الله لكن أنت معذور لأنك أنت على يقين أنه على غير وضوء فلا تصلي خلفه لا يجوز لك أن تصلي خلفه إلا واحد يقول يمكن توضي
بالحمام إذا قال قال كان توضي داخل الحمام موضوع ثاني فلا تعلم أنه على غير طهارة فلا تصلي خلفه كذلك لو كان على ثوبه نجاسة وأنت تعلم هذا النجاسة قال يا شيخ على ثوبك نجاسة قال لا ما
فيها شيء يا شيخ نجاسة ما يجوز صلي على ثوبك نجاسة قال لا لا ما فيها شيء عادي عادي مستهتر هذا كذلك ما تصلي خلفه الحالة الثالثة أن كنت لا تعلم أنت لا تعلم بعد ما انتهت الصلاة قال لك
تصدق صليت فيكم أنا على غير وضوء شنو صليت فينا على غير وضوء والله ناسي طلعت ما لم يتوضي أنت صلاتك صحيحة هو يعيد صلاته هو يعيد صلاته وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس يوما
الفجر فلما انتهى من الصلاة وخرج من المنزل وذهب إليه تذكر أنه على جنابه فاغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر الناس بعادة الصلاة لأن صلاتهم صحيحة والكلام بين أهل العبه هل صلاة المأموم مرتبطة
بصلاة الإمام أو غير مرتبطة من قال صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام قال إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم ومن قال غير مرتبطة وعلى قولتهم كل شاة معلقة بكراعها وغير مرتبطة بصلاة
الإمام يقول صلاة الإمام شيء وصلاة المأموم شيء آخر ولا تصح صلاة المأموم إذا علمه بأن الإمام محدث هنا لا تصح أما إذا لم يعلم فصلاته صحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بأصحابه
وفي أثناء الصلاة خلع نعاله فالصحابة رضي الله عنهم ما يدرون ليش لماذا خلع النبي نعاله ظنوا أنه يجب خلع النعال في الصلاة فخلعوا كلهم نعالهم أثناء الصلاة متابعة للنبي صلى الله عليه
وسلم فلما قضى صلاته قال لهم لماذا خلعتم نعالكم قال رأيناك خلعت فخلعنا قال أما أنا فأخبرني جبريل أن بهما قذر فخلعت نعالي فصلوا في نعالكم فإن يهود لا تصلي في نعالها الشاهد من هذا أن
النبي صلى الله عليه وسلم أزال النجاسة التي كانت في النعال بنزعه لنعله صلى الله عليه وسلم ولم يحكم ببطلان صلاته ولا ببطلان صلاته مؤكمل صلاته صلى الله عليه وسلم وفي مرة النبي صلى
الله عليه وسلم بعد أن أقيم الصلاة أراد أن يكبر فتذكر أنه على جنابه صلى الله عليه وسلم بعض رواية أنه بعدما كبر والأشهر أنه قبل أن يكبر فالتفت إليهم قال مكانكم يا لحي تحرك
فذهب إلى بيته معروف بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملتصق بالمسجد فذهب إلى بيته وخرج ورأسه يقطر ماء إن اغتسل صلى الله عليه وسلم وتقدم وصلى بهم فخلال هذه الفترة طيب النبي لم يقل يتقدم
أحدكم ولا شيء وإنما صلى بهم خاصة على قول من يقول أنه كبر للإحرام وكبروا خلفه هنا لم يبطل صلاتهم صلى الله عليه وسلم على كل حال أنه إذا صلى الإمام وهو محجث أو بنجاسة وهو يعلم ذلك
قلنا هذه كبيرة من الكبار والله يستر على الكفر وإذا لم يكن يعلم بذلك والمأموم يعلم لا تصح صلاة المأموم خلفه وإذا كان المأموم لا يعلم صحت صلاة المأموم ولم تصح صلاة الإمام بالنسبة
للحدث أما بالنسبة للنجاسة فالصحيح أنه تصح الصلاة إذا أزال النجاسة وهو في أثناء الصلاة متى ما تذكرها أما إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد انتهاء الصلاة فالصلاة صحيحة أيضا نعم