867 - إن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلف فيه - عثمان الخميس - دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

طيب يقول ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله إلا الإمام الراتب بمسجد يعني راتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا يصلون جلوسا ويجلسون خلفه وتصح قياما وإن كان بعض هذه العلم وكلام شيخنا رحمه الله تعالى يقول لا يصح لازم يجلسون لكن الظاهر الله العلم على قول أكثر العلم لا ما هو لازم يجلسون تصح قياما نعم نعم انترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه يعني هل نصلي خلفه أو لا نصلي خلفه إذا كان مختلفا فيه خلاف بين أهل العلم والخلاف معتبر طيب وهو مقلد لشيخ لعالم طيب فنصلي خلفه ولا شيء صحيح أنه يصلى خلفه صحيح أنه يصلى خلفه طالب أنه يعتقد أن هذا هو الحق وكذلك لو ظن أنه يعني مثلا انتقضوا وهو لا يرى مثل تقدينا لحم إبل مثلا وجاء وقت صلاة العصر قمنا نتوضى هذا ما توضى يوم جاءت قامت صلاة تصلى فينا لحظة يبا أنت ما أكل لحم إبل قال لحم الإبل لا ينقض الوضوء قلنا لحم الإبل ينقضه قال أبدا أنا على مذهب الشافعي والشافعي عندهم مذهب لحم الإبل لا ينقض الوضوء كيف كنتم طيب هذا نصلي خلفه أو لا نصلي خلفه هو يعتقد أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء نحن نعتقد أن لحم الإبل ينقض الوضوء يصلى خلفه لأنه متبع هو يصلى خلفه أو إنسان مثلا لمس مرأة عند الشافعي لمس المرأة ينقض الوضوء عند أحمد لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة فهنا الشافعي يقول مثلا ما أصلي خلفك لماذا أنت لمست مرأة ويجب عليك أن تتوضى قال لا بس لمس المرأة لا ينقض الوضوء لا يجوز موضوع آخر لكنه لا ينقضه مثل السرقة السرقة حرام لكن لا تنقض الوضوء كذلك لمس المرأة حرام لكن لا ينقض الوضوء فهنا وضوء مكتمل فهل يصلي خلفه أصح أنه يصلي خلفه أنه يصلي خلفه مثل التشهد الأخير مثلا الإمام يرى أن التشهد الأول يكفي إلا قبل أشهد الله وشأن محمد رسول الله انتهى الركن مذهب أحمد لا بد من الصلاة على النبي كذلك مذهب الشافعي إنهم يرون أن الصلاة على النبي ركن في التشهد بينما مذهب أبي حنيفة ومالك لا ليست ركن وإنما الركن ينتهي عند قوله أشهد الله وشأن محمد عبده ورسوله انتهى الركن والباجي مستحب الصلاة الإبراهيمية يرون أنها مستحبة ليست ركنا فاختلفوا في هذا فانترك الإمام هذا الركن لأنه يرى أنه ليس ركنا أصلا يرى أنه من المستحب وأسمعنا أشهد الله وشأن محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله نحن نعتقد بطلان صلاته مثلا لا نحن نعتقد لو نحن صلينا هكذا بطلت صلاتنا لكن لا نقول ببطلاني صلاتي لأنه لا يعتقد بطلانها أصلا هو يعتقد أن هذا سنة وليس بواجب وهكذا قس عليها غيرها من الأمور التي نرى نحن أنها واجبة ومستحبة مثلا ليست واجبة يعني مثلا سجود السهو مذهب أحمد يرى أن سجود السهو إذا تركت واجبا يكون واجبا بين بعض الأهم يرى أن سجود السهو كله مستحب وليس واجبا فالإمام ممكن يصلي ويسلم ما سجد للسهو مع أنه سهى طيب ولم يسجد للسهو نقول يا شيخ ما سجد للسهو كان سنة تركت سنة فإذن هذه المسائل لا ينبغي أن تأخذ أكبر من حجمها وإنتم ترون أحيانا مثلا في بعض المساجد الإمام مثلا يأخذ بمذهب الشافعي فيقنط في الفجر دائما ومذهب الجمهور أنه ما فيقنط في الفجر اللي هو القنط الدائم هذا في صلاة الفجر ويرون أن الحديث الوارد فيه ضعيف ولا يرون القنط في تخصيص الفجر يعني في القنط بينما هو على مدى الشام يرى القنط هذه مسائل اجتهادية لا ينبغي الخصومة فيها ولذا قال المؤلف ونقل ولا إنكار في مسائل الاجتهاد تحتمل مسائل الاجتهاد التي تحتمل لا يجوز الإنكار فيها نعم