848 - إذا سابق المأموم الإمام ناسيا أو جاهلا - عثمان الخميس - دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه فإن وافقه فيها أو في السلام كره يعني تكره الموافقة في السلام وبقية الأركان ولكن المسابقة هنا الذي سيأتي الكلام فيه قال وإن سبقه حرم فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لازمه أن يرجع هذا المذهب لازمه أن يرجع والقول الثاني أنه تبطل صلاته طالما أنه فعل ذلك عمدا على المذهب أنه يلزمه فإن لم يرجع تبطل صلاته حتى لو فعل ذلك عمدا وصحيح أن تبطل صلاته ولو رجع طالما أنه فعل ذلك عمدا أن يركع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام قال فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل يعني إذا كان الإنسان ناسيا وهو يصلي نسي أنه يصلي خلف الإمام صرح فركع قرأ الفاتح وقال نسي أنه مأموم فانتبه ورجع وركع بعد الإمام لا بأس لكن إذا لم يرجع صار عامدا إذا قال خلاص بعد ركعت صار عامدا تبطل صلاته كذلك الجاهل الجاهل إذا ركع قبل الإمام ثم بعد ذلك رجع صحت صلاته لم يرجع بطلت صلاته أو بطلت ركعته التي ركع فيها قبل إمامه فإن لم يعد هذه الركعة بطلت صلاته كلها نعم