845 - إذا وافق المأموم الإمام - عثمان الخميس - دليل الطالب
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
00:44
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الحالة الثانية أن يوافقه يكبر معه الإمام يقول الله أكبر والأم يقول الله أكبر معه مع بعض إذا كان في تكبيرة الإحرام فلا تصح صلاة لأنه لم يأتم به أصلاً أما إذا وافقه في الركوع يركع
معه يرفع معه يسجد معه ليس بعده وليس قبله وإنما معه فعلى المذهب أنه يكره ذلك والصلاة صحيحة لأنه لم يسمقه لأنه لم يسمقه هذا هو الصحيح أن الصلاة لا تبطل لكنه خلاف السنة خلاف السنة أن
يوافق الإمام لا بد أن يأتي بها الأصل بعد الإمام