844 - إذا سابق المأموم الإمام عمدًا - عثمان الخميس - دليل الطالب
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:33
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فإذا سبق الإمام المأموم سبق الإمام فينظر إن كان في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد الصلاة لا بد أن يكبر مرة ثانية بعد إمامه والذي كبره قبل الإمام لا يعتبر لا بد أن يكبر من جديد بعد الإمام
فهذا إذا سابقه في تكبيرة الإحرام فإذا سابقه في غير تكبيرة الإحرام ركع قبله سجد قبله قام من السجود قبله سلم قبله يعني سابق الإمام كذلك إذا فعل ذلك عامدا على الصحيح تبطل صلاته
والمذهب فيه تفصيل المذهب يبطلون الصلاة في التسليم وتكبيرة الإحرام وباقي الأركان ولو عمدا يقولون إن عاد وتابع صحت صلاته والأظهر والعلم عند الله لا تصح صلاته إذا فعل ذلك عمدا تعمد أن
يركع قبل الإمام قال له لماذا ركعت قبل الإمام قال طول شون طول ما يسير تركع قبل الإمام عقب ما ركعت قبله تحسفت بعدها رجعت وركعت بعدها على المذهب صلاة صحيحة وعلى الصحيح والعلم عندنا
الصلاة باطلة طالما أنه تعمد أن يركع قبل الإمام فهذا العمل يبطل الصلاة إذن هذا بالنسبة للمسابقة أن يسبق الإمام