841 - إذا سابق أو وافق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام - عثمان الخميس - دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وصلنا إلى الإمامة والإتمام وقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته الأصل أنهما إثنان إمام ومأموم هذا هو الأصل ومعنى إمام أن يقتدى به ومعنى مأموم أن يقتدي بإمامه فإذا كبر قبل إمامه ما صار مؤتما به ولا صار إماما له ولو كبر معه كذلك ما صار مؤتما به ولا صار إماما له فمتى يكون المأموم مؤتما بالإمام إذا تابعه أما إذا سبقه أو وافقه فهو ليس مؤتما به إذا سبقه أو وافقه فهو ليس مؤتما به حتى يكون الأمر كذلك إمام ومأموم فلا بد أن يكون المأموم بعد الإمام لا معه ولا قبله خاصة في تكبيرة الإحرام في الدخول للصلاة فإذا كبر المأموم قبل الإمام لم يأتن به وإذا لم تنعقد هذه الصلاة وكذا لو كبر معه لم تنعقد إمام ومأموم واختلف أهل العلم هل تنعقد نافلة بالنسبة له أو تنعقد منفردا أو لا تنعقد أصلا والمذهب على أنها لا تنعقد يعني باطلة يلزمه أن يعيدها فلا يرون أن الصلاة منعقدة طالما أنه كبر للإحرام أي دخل في الصلاة قبل الإمام أو كبر للإحرام مع الإمام والأصل أن يكبر بعده أي بعد أن ينتهي الإمام من تكبيرة الإحرام يبدأ المأموم بالتكبير لدخوله في الصلاة