824 - لا تجب الجماعة على النساء وتكون التي تؤمهن في الوسط - عثمان الخميس - دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال وللنساء منفردات عن الرجال أي لا يستحب للنساء أن يصلين جماعة بل منفردات يعني كل واحدة لوحدها وقد صح عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أنهما كانت تصليان جماعة مع النساء كانت تصليان جماعة مع النساء وكانت أم ورقة تأم النساء أحيانا فالصحيح أن النساء لا بأس أن يصلين جماعة حتى لو كنا مع بعض النساء وإنما يستحب لهن أن يصلين جماعة تأمهن واحدة منهن ولكن الفرق بين إمامة النساء وإمامة الرجال أن إمام الرجال يكون متقدما بينما إمامة النساء تكون في الصف نفسه ولكن تكون في الوسط فقط فإمامة النساء تكون في الوسط في وسط الصف ولا تتقدم عليهن بينما إمام الرجال يتقدم على الناس وعلى المذهب لا تسن والصحيح أنه يباع للنساء أن يصلين جماعة بل والظاهر أنه يستحب إذا كنا مجتمعات أن يصلين جماعة أمهن إحداهن نعم