815 - الصلاة المنذورة وقت النهي - عثمان الخميس - دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

طيب قال وفعله المنذورة المنذورة يعني إنسان نذر قال نذر علي إذا وصل فلان أصلي ركعتين نذر علي إذا فتح فلان أصلي ركعتين وفتح في وقت النهي مريض مثلا غيبوبة وقال نذر أول ما فتح أصلي ركعتين فتح العصر تصلي أبو عبد الرحمن وقت نهي نذر منذورة طيب قال ولو تعمد ذلك شون تعمد ذلك قال نذر علي أصلي ركعتين بعد العصر نذر عصي هذا الصحيح أنه لا يوفي بنذره لأن هذا وقت نهي والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يعص الله فلا يعصه من نذر أن يعص الله فلا يعصه الأصل أنه لا يوفي بالنذر إلا إذا رجعنا إلى تقسيم الوقت مرة ثانية نحن نقول لك كم وقت خمسة أو ثلاثة صير ثلاثة تصير خمسة بالثلاثة التي هي عند طلوع الشمس عند غروبها عند انتصافها لا يجوز النذر هنا في هذا الوقت ولا يوفى بالنذر لماذا معصية باتفاق معصية باتفاق أما بعد العصر إلى إحمرار الشمس أو إلى صفرار الشمس فهذا قد جاء فيه حديث لا تصلوا بعد العصر إلا أن تكون الشمس صفراء عفواً إلا أن تكون الشمس بيضاء لا تصلوا بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء أخذ من هذا بعض أهل العلمي أنه يجوز التنفل بعد العصر ما زالت شمس بيضاء بعد الشمس قلص هنا النهي يكون ولكن هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم لكن القصد أنه لو نذر أن يصلي والشمس بيضاء هنا يعني في خلاف بين أهل العلم في جواز هذه الصلاة أو عدم جوازها فصايا أنه يوفي بهذا النذر لكن الأصل إنسان لا ينذر في أوقات النهي لكن لو نذر في غير أوقات النهي وإنما نذراً عاماً قال إن فتح عيوني لصلي ركعت أول ما يوصل فلان أصلي ركعتين لله تبارك وصل بعد العصر كان مفروض يوصل الظهر مثلاً تأخرت الطيارة وصل بعد العصر يوفي بنذره لم يتعمد المعصر