768 - القنوت في النوازل - عثمان الخميس - دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

طيب قال وكره القنوت في غير الوتر القنوت الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قنوت النوازل قنوت النوازل لا يختص بصلاة قنوت النوازل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذا يسمونه قنوت النوازل إن عنده حدوث مصيبة أو حاجة غزو على المسلمين يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط لقوم أو على قوم صلى الله عليه وسلم إما يقنط لهم وإما يقنط عليهم يعني يقنط للمسلمين ويقنط على الكافرين فهذا القنوت وهو قنوت النوازل يسمى هذا لا يحدد بصلاة مفتوح ظهر عصر مغرب عشاء فجر قنت النبي في كل الصلوات وتخصيص القنوت في صلاة الفجر هذا عند مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه يرى القنوت في الفجر في كل يوم سواء في النوازل أو غير النوازل ولكن بنية هذا على حديث ضعيف فأه الله تبارك وتعالى لكن حديثهم ضعيف لا يثبت ولذا نبه المؤلف هنا لأنه ما في قنوت في غير الوتر تنبيه على ضعف أو في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وهو القنوت في الفجر خاصة والصحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا يقنط إلا في النوازل ويكون في جميع الصلوات أو في الوتر وهذا في كل الأيام والله أعلم نعم