493 - حكم الأذان فرض كفاية في الحضر دون السفر - الشيخ عثمان الخميس - شرح دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال في الحضر إذ لا يدب الأذان في السفر وإن كان يستحب أن يؤذن في السفر ولكن الأصل أن الأذان للحضر لماذا؟ لأنه يدعو الناس للصلاة يدعو أهل القرية أو أهل البلد أو أهل المدينة للصلاة أما في السفر فلا يدعو أحدا وإنما يخبر من معه أنه قد دخل وقت الصلاة لذلك ليس بفرض وإنما هو كما قلنا نداء للصلاة نداء لمكان الصلاة هذا لا يحصل في السفر لا ينادي أحدا للصلاة ولا يعلن مكانه الصلاة وإنما هو أذان لمجموعة خاصة وهم المسافرون معه وإذا قالوا إنما يجب أو يكون فرض كفاية في الحضر دون السفر