475- عند أحمد يحرم وطء المستحاضة خلافا للجمهور - الشيخ عثمان الخميس - شرح دليل الطالب
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:16
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وَيَحْرُمُ الْوَطْءُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَلَا كَفَّارَةَ نعم قال ويحرم وطء المستحاضة ولا كفارة وهذه كما يقول أهل العلم من مفردات المذهب من مفردات مذهب أحمد اللي هو تحريم وطء
المستحاضة لأن الجمهور يرون أنه لا يحرم وطؤها قال من أي جزلة أن تصلي ما المانع أن يطأها زوجها خاصة إذا قلنا أن بعض النساء تستحض سنوات يعني بعضهن استحيضت سبع سنوات نقول لا يطأها
زوجها بيطلق هذه طيب فهذه من مفردات المذهب يقول أهل العلم والجمهور على أنه يجوز له أن يطأها وإذا هنا قال قال ولا كفارة مع أن في الحائض قال إيش كفارة لمن يطأ الحائض لكن هنا قال لا
كفارة فلعل المنع من جماعها من باب الاحتياط ولذلك لم يرتب عليها كفارة وأما الجمهور فيبيحون وطء الحائض يقول طالبنا أذن لها أن تصلي وهي علاقتها مع ربها تبارك وتعالى فما المانع أن
يأتيها زوجها طالما أن هذا الدم دم جرح وليس دم حيض نعم