461- يباح للمرأة الصوم ويقع الطلاق، بعد الطهر وقبل الاغتسال - الشيخ عثمان الخميس - شرح دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيمومها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد إذا انقطع الدم عن المرأة الحائض واجب عليها أن تغتسل واجب عليها أن تغتسل كما قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله تطهرن يغتسلن أن تغتسل يقول ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيمومها في من لا تجد الماء مثلا للاغتسال غير الصوم والطلاق يعني لو حائض طهرت انقطع دمها في هذا الوقت مثلا هل يباح أن تصلي لا يباح أن تصلي حتى تغتسل إذن لا تصح صلاة وحتى تغتسل لكن لو أن الحائض طهرت قبيل الفجر طهرت قبيل الفجر وما اغتسلت ونوت الصوم هل يصح صومها؟ يصح صومها إذن الصوم غير مرتبط بالاغتسال وإنها مرتبط بانقطاع الدم الصوم مرتبط بانقطاع الدم غير مرتبط بالاغتسال أما الصلاة فمرتبطة بالاغتسال كذلك الطلاق لو واحد يريد أن يطلق زوجته مثلا وهي حائض لا يجوز له أن يطلقها وهي حائض لأن طلاق الحائض طلاق بدعي محرم فهو يريد أن يطلقها فطهرت من حيضها قبل أن تغتسل له أن يطلقها له أن يطلق قبل أن تغتسل من حيضها لأن الممنوع هو الطلاق وقت الحيض والآن الحيض إيش؟ انقطع ولم تغتسل لا يضر فيقع الطلاق ويعتبر طلاقا سنيا وينطلقها قبل أن تغتسل المهم أنه طلقها بعد أن انقطع دمها