456 - كفارة وطأ الحائض كما ورد في الأثر-الشيخ عثمان الخميس- فوائد مختارة من شرح كتاب دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

طيب لو فعل الرجل وجامع زوجته وهي حاض قالوا عليه كفارة ما هي الكفارة دينار أو نص دينار يدفع دينارا أو نصف دينار وهذا جاء فيه أثر من ابن عباس رضي الله موقوف عليه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنه كفارة من يأتي امرأة وهي حاض أن يدفع دينار النص دينار قالوا دينار إذا كان جاءها في أول الحيض نص دينار إذا كان جاءها مع إدبار الحيض ودينار الذهب يعني أربع قرام من الذهب لأن عشرين دينار من الذهب تعادل تقريبا ثلاثة ثمانين قرام من الذهب الآن عشرين دينار من الذهب تعادل ثلاثة ثمانين قرام يعني تقريبا الدينار الواحد يعادل أربع وشوي أربع قرام وشوي من الذهب أربع قرام القرام كم الآن الذهب عشرة شديد طيب عشرة يعني أربعين دينار يعني من جامع امرأته لا وقلنا بعد قرام وشوي يعني خمسة واربعين أربع واربعين شديد هكذا هالمبلغ هذا من يجامع امرأته وهي حاض فإنه يتصدق بدينار يعني ما يقارب خمسة واربعين دينار تقريبا أو نصف دينار ما يعادل اثنين وعشرين دينار هالحروة تقريبا فهذا الذي يجامع امرأته وهي حاض على فتوى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أتى امرأته وهي حاض فإنه يتصدق بدينار أو نصف دينار قلنا دينار ذهب أربع جرام وشوي من الذهب