448-الآثار الواردة في حرمة قراءة الجنب للقرآن لا يصح قياسها على الحائض-عثمان الخميس- شرح دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وأما الآثار الواردة عن الصحابة فهي في الجنوب قالوا والجنوب يختلف عن الحائض لأن الجنوب هو متكاسل عن إزالة الجنابة يستطيع هي يغتسل راحة الجنابة الحائض لو تغتسل يرتفع الحيل ما يرتفع الحيل النفساء لو تغتسل يذهب النفاس لا يذهب النفاس أما الجنوب فهو متكاسل على الاغتسال فالمرأة الجنوب نعم تمنع من قراءة القرآن حتى تغتسل لأنها هي التي تكاسلت عن رفع الجنابة لكن الحائض لا يمكنها رفع الحيل ولا النفساء يمكنها رفع النفاس فالصحيح أن النفساء والحائض يجوز لهم قراءة القرآن والعلم عند الله جل وعلا