384-الأصل في الأعيان الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته فالأصوب قول مالك-عثمان الخميس- دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى مذهب مالك في هذا المثل ليس في الأكل في الأكل ورد نص آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السبع من حيث الأكل فالأكل محرم لا يدود أكل هذه الحيوانات لكن نحن نتكلم عن النجاسة والطهارة والقاعدة عند أهل العلم الأصل في الأعيان الطهارة أي عين الأصل فيها أنها طاهرة ما إلا ما دل الدليل على نجاستها أو هذه الحيوانات ليست نصا وإنما مفهوم مخالفة لحديثي إنها ليست بنجاس فالاستدلال ضعيف الاستدلال بمفهوم المخالفة ضعيف خاصة مع مخالفتها لشبه أصل وهو أن الأصل في الأعيان الطهارة قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم إن فيه مشقة على الناس بالقوة بنجاسة كل هذه الحيوانات فالظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذه الحيوانات طاهرة وليست نجيسة