328-أحمد يرى أن التيمم يكون بالتراب ومالك يرى أن أي شيء على الصعيد الطيب يُتيمم به-عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

نعم أن يكون بتراب طهور مباح غير محتر المذهب أن التامم لا يصلح إلا بالتراب لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وفي رواية وتربتها طهوراً فقيد بالتربة فقالوا لا يصلح التامم والتراب هو الذي له غبار له غبار هذا هو التراب أما على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى تيمم على أي صعيد طيب فتيمموا صعيداً فالذي أخذ بظاهر الآية قالوا الصعيد والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض مما هو ملتصق بها كل ما صعد على وجه الأرض مما هو ملتصق بالأرض قال هذا كله يعتبر صعيد كل صعيد طيب وماذا بأحمد المقصود بالصعيد هو التراب فيجعل الحديث مقيداً للآية فالآية مطلقة فتيمموا صعيداً الإمام أحمد يرى أن هذا الإطلاق في الآية قيد في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتربتها طهوراً إذن لا يكون الطهور إلا التراب والتراب هو الذي له غبار فلا يجوز التامم على الجليد ولا في السباخ السبخة ولا في على الأرض التي هي الثيل مثلاً ولا على الرمل والذي ليس له غبار ولا على الجدر الجدار وإنما يكون على التراب فقط التامم في التراب فقط هذا مذهب أحمد ومذهب مالك أن التامم يكون بكل ما صعد على الأرض مما هو من أصل الأرض فيجوز التامم على الحجارة وعلى السبخة والسباخ وعلى السبخة وعلى الرمل وعلى التراب وإن كانوا جميعاً يقولون التراب أولى التراب هو الأصل لكن