326-يتيمم للنجاسة في حال اجتهد في تخفيفها ولم تزل ولا يوجد ماء عند أحمد-الشيخ عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن يعني يتيمم لوجود نجاسة على البدن لا يمكن إزالتها الآن النجاسة عادة في الأصل أن الذي يزيل النجاسة الماء الإنسان إذا أصاب بدنه نجاسة فإنه يزيل هذه النجاسة بالماء طيب لو كان هذا الإنسان عنده ماء قليل أو ليس عنده ماء ويريد أن يصل وأصابت بدنه نجاسة والنجاسة عبارة عن دم مسفوح أو غاض أصابت اليد مثلاً شو سوي شاله لكن باقي أثر ما تروح النجاسة يحتاج ماء ما عنده ماء ما عنده ماء ويبزيل هذه النجاسة حط تراب ما راحت حط ماء ما راحت خرجة ما راحت بقيت هذه النجاسة ماذا يفعل غير قضية الوضوء تطهير البدن ليس قلنا كذلك يطهر البدن والثوب وكذا طيب ماذا هبت هذه النجاسة التي أصابت لها قال يتيمم لها يتيمم ليس التيمم فقط لرفع الحدث وإنما التيمم أدل لرفع النجاسة وهذه من مفردات المذهب وهذه من مفردات مذهب أحمد لأن جماهير أهل العلم لا يقولون بهذا ما في شيء يسمى تيمم للنجاسة وإنما التيمم بدل وضوء أو بدل يعني غسل أما تيمم لنجاسة يقول ما فيها شيئا فهذا من مفردات المذهب من مفردات المذهب والجمهور لا يرون هذا الأمر وهو التيمم لتخفيف النجاسة لرفعها قال ولد نجاسة على البدن يعني تيمم بعد تخفيفها ما أمكن وهذا كما قلنا من مفردات المذهب