245- شروط صحة الغسل-الماء الطاهرأوالطهور-الشيخ عثمان الخميس- فوائد مختارة من شرح كتاب دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال الماء الطهور المباح نفس الكلام اللي قيل في الوضوء يقال هنا يعني لما فرق المؤلف أو على المذهب بين الماء الطهور والطاهر والنجس وقلنا القول الثاني ومشهور في مذهب مالك أن الماء قسمان وهو طاهر ونجس وكل طاهر طهور فإذا قلنا كما قلنا في الوضوء يقال هنا كذلك وهو أنه الماء الطاهر أو الطهور كله يكفي في الاغتسال وقلنا الفرق بينهما أن الماء الطاهر هو عندهم الماء المستعمل الماء المستعمل يسمونه طاهرا ولا يكون طهورا والصحيح أنه طاهر وطهور