206-الصحيح أن لحم الابل ذُكر للتغليب وإلا فأجزاء الإبل الأخرى تنقض الوضوء-الشيخ عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
00:35
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بقي ما فصل به المؤلف أنه أخرج الكبل والطحال والرأس والكوارع والمخة وغير ذلك أخرجها من اللحم وجعل النقض خاصا باللحم ذاته والصحيح أن اللحم ذكر للتغليب كما قال الله تعالى أو لحم خنزير
والمقصود أن الخنزير كله نجس والصحيح هنا كذلك ذكر لحم الإبل والصحيح أن كل أجزائه ناقضة للوضوء من البعير فإنه ينقض الوضوء