200-الناقض السادس للوضوء في مذهب أحمد-غسل الميت أوبعضه-الشيخ عثمان الخميس- فوائد من شرح دليل الطالب
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
00:26
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
والسادس غسل الميت أو بعضه والغاصب هو من يقلب الميت ويباشره لا من يطبق الماء نعم الناقض السادس قال غسل الميت أو بعضه غسل الميت أو بعضه سواء غسله كاملا أو غسل بعض الميت وإتشار كمثا
في الغسيل أكثر من شخص فسواء غسله كله أو غسل بعضه طبعا منه باشر الغسيل