192-الناقض الخامس- لمس بشرة الأنثى للذكر والعكس من دون حائل بشهوة-الشيخ عثمان الخميس-شرح دليل الطالب
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:43
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال الله الخامس لمس بشرة الذكر الونثى للونثى الذكر لشهوة من غير خائفة ولو كان المنموس ميتاً أو عجوزاً أو محرماً لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا لمس بلال ولا ينتقم أبو
المنسوس فهو والمنموس بدل ولو وجدت شهوة للمرأة للونثى يعني أو لمس الأنثى للذكر هذه من نواقض الوضوء لمس الرجل للمرأة أو لمس غير الفرج يلمس ظهرها فخذها بطنها صدرها وجهها المهم أن يلمس
امرأة أو المرأة تمس الرجل تضع يدها على صدره على ظهره على وجهه طيب على شعره المهم أن يلمس الذكر الأنثى أو تلمس الأنثى الذكر يقول الله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سبيل المثال
أو جاء أحد منكم من الغار أو لمستم النساء فاستدلوا بهذه الآية على أن لمس النساء ينقض الوضوء وبالتالي أيضاً لمس المرأة للذكر أذن ينقض وضوءها إذن المرأة إذا لمست الذكر والذكر الأنثى
إذا لمست الذكر والذكر إذا لمس الأنثى قال لا لمس شعر وظفر لأن هذه أشياء يعني في حكم المنفصل بحكم المنفصل ولا تثير وإنما الذي يثير هو لمس الجسد نفسه إذا لمس الرجل أو الذكر جسد المرأة
أو لمست المرأة جسد الرجل هنا قالوا ينتقض الوضوء على المذهب إذا كان اللمس بشهوة إذا كان اللمس بشهوة