190-الخلاف في مسألة مس الذكر على أربعة أقوال والتفصيل في ذلك وذكر الراجح منها-الشيخ عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:26
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وهذه المسألة من المسألة التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم فمن أهل العلم من قال إنه لا ينتقد رضو بمست الذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه رجل قال مسست ذكري قال إنما هو بضعة
منك إنما هو بضعة منك وجاء ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا أبالي مسست أنفي أو مسست ذكري يقصدها كلها أعضاء من جسم يعني فلا فرق عندي بين هذا وهذا فاختلف أهل العلم في هذه المسألة
بناء على هذين الحديثين حديث بسرة من مست ذكر فليتوضى حديث طلق ابن علي إنما هو بضعة منك على ثلاثة أو أربعة أقوال القول الأول قدموا حديث بسرة وقالوا إيش مسست ذكر ينقض الوضوء مطلقا
ينقض الوضوء مطلقا القول الثاني قدموا حديث طلق ابن علي إنما هو بضعة منك وقالوا لا ينتقد الوضوء مطلقا بلمسي الذكر القول الأول قول الحنابلة المشهور في قول الحنابلة وقول الشافعية
والثاني قول الأحناف الذين قالوا أنه لا ينتقد الوضوء مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك القول الثالث أنه بشهوة ينقض الوضوء بدون شهوة لا ينتقد الوضوء وهذا قول
مالكية وهو أيضا قول في مذهب أحمد يفرقون بين المس بشهوة والمس بغير شهوة فيقول إذا مس ذكره بشهوة أو فرج غيره بشهوة انتقض الوضوء وإذا مسه بغير شهوة لا ينتقد الوضوء القول الرابع أنه
على الاستحباب لا على سبيل الوجوب يعني لا يجب الوضوء بمس الذكر وإنما يستحب له أن يتوضى إذن هذه هيش وهو اختيار شيخ الإسلام إذن هذه أربعة أقوال قول أنه ينقض مطلق قول لا ينقض أبدا
القول الثالث ينقض إن كان بشهوة لا ينقض إن كان بغير شهوة القول الرابع أنه لا ينقض ولكن يستحب أن يتوضى والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى هو قول الأحناف في هذه المسألة وأن مس الذكر
لا ينقض الوضوء مس الفرج لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة إلا إذا خرج شيء إلا إذا خرج شيء من القبل أو من الدبر التي هي نواقض الوضوء التي مرت للخارج من السبيلين إذا خرج شيء من مذي أو مني
أو ودي أو بول أو غيره هنا ينتقض أما إذا لم يخرج شيء مجرد المس لا ينقض الوضوء إنما هو بضعة منك على خلاف بين أهل العلم في هذين الحديثين لأن الحديثين مختلف فيهما يعني بعضهم ضعف حديث
بسرة اللي هم المس ذكره في لا يتوضى وبعضهم ضعف حديث طلق ابن علي الذي هو إنما هو بضعة منك فالحديثان مختلف في ثبوتهما أصلا ولذلك صار الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة على كل حال
مذهب أحمد المشهور إذا مس بشهوة المشهور إذا مس بشهوة ينتقض الوضوء وهنا قول آخر في النذب إنه لا ينتقض ولو كان عفوا ينتقض ولو كان بدون شهوة طيب