189-الناقض الرابع للوضوء-عند الحنابله مس الفرج والذكر بلا حائل-عثمان الخميس- من شرح دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قالوا الرابع بفرج آدمي فإنه يتصل بلا حاجة على حلقة جبه لا مسه الخصيتين ولا مسه حد الفرج الباهر نعم الرابع مسه بيده لا ظفره فرج آدمي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ ومن مس ذكره فليتوضأ فإذا مس الإنسان فرج نفسه أو فرج غيره لزمه الوضوء فلو وضع يده على ذكره من فوق ثيابه لا ينتقل الوضوء أو كان لبس قفازا لا ينتقل الوضوء وإنما إذا مست بشرة اليد بشرة الذكر الفرج هنا البشرة بالبشرة هنا قالوا بنقضي الوضوء لا بالظفر لأن الظفر ما فيه شعور وإنما الشعور في الجلد نفسه فرجه أو فرج غيره حكم عليه بنقضي الوضوء لماذا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ