165- المسح إنما يكون في الحدث الأصغر -الشيخ عثمان الخميس- فوائد مختارة من شرح كتاب دليل الطالب
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:22
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال وَمَنْ تَحَصَلَ مَا يُوْجِبُ الْغُسْلُ عَلَى اللَّهَ رَضَابُ الْغِدَى بَطْرَ المَسْحِ نعم هنا المؤلف يقول إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح لأن المسح إنما يكون في الحدث الأصغر
أما إذا كان الحدث أكبر فإنه لا يجوز له أن يمسح على الخف بل يجب عليه أن ينزعه ولو لبسه قبل ساعة يا إنسان عبدالله يلا مستلمك ليش تعلم نسمك تزوج الله لبس الخف أيضا بعد العشاء على أنه
يوم وليلة ثم رأى أن يأتي أهله بالليل فأتى أهله قال بعد لي يوم وليلة قال لا خلاص أنت الآن يجب عليك إيش الغسل فهنا لا يجوز لك أن يجب أن تنزع قال ما انقضت المدة والله ما صار لي ساعتين
حتى ما مسحت عليه ولا مسحه نقول أبدا أبدا لأنه إنما يمسح عليه في الحدث إيش الأصغر للأكبر كان هناك ما يوجب الغسل فلا يجوز أن يمسح على الخف يبطل المسح فيجب عليه أن ينزع ويرسل قدمه