152-حكم المسح على الجورب المخرق -الشيخ عثمان الخميس- فوائد مختارة من شرح كتاب دليل الطالب
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:22
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ويبقى عندنا الجورب المخرق والجورب المخرق أو الخف المخرق يدخل في حكم الشرط الثاني ذكر المؤلف وهو أن يغطي محلة الفرض لأن هذا لا يغطي محلة الفرض لوجود الخروق التي فيه سواء في أسفله أو
في أعلاه المهم خروق في هذا الجورب أو الخف لا تغطي سائر الجزء المفروض غسله وهي القدم وفي بعض الأحيان قال لا يجوز المسعى الجورب المخرق كما أنكم تقول لا يجوز المسعى الجورب القصير هذا
لأنه يخرج منه جزء من البشرة كذلك لا يجوز المسعى الجورب المخرق لأنه أيضا يخرج منه جزء من البشرة فلا يجوز مسعه إذن أو المسعو عليه فيقال هنا أن الأمر شريعة ليست لهذه البلاد وإنما لكل
أحد ولكل زمان وفي كل مكان وقد لا تكون عندهم خفاف كثير بحيث أنه ينتقي ما يريد أو جوارب كثيرة ينتقي منها ما يريد وهذا قد وقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولذا سأل أحدهم أبا عبد
الله سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى فقال له هل يجوز المسعى الجورب المخرق أو هل يجوز المسعى الخف المخرق قال وهل كانت خفاف أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلا مخرقة يقول خفاف
أصحاب النبي كانت مخرقة للفقر الذي كانوا يعيشونه فخفافهم تكون مخرقة ومع هذا كان يمسحون عليها والمعلوم كان أحيانا يلفون الخرق على أقدامهم ويمسحون عليها لعدم وجود الخفاف أو الجوارب
ليمسحوا عليها فالصحيح أنه كل ما أطلق عليه اسم الخف أو اسم الجورب أو استعمل استعمال الخف والجورب فإنه يجوز المسعو عليه وإن ظهر شيء من القدم لعدم القدرة على ستره فلا بأس به إن شاء
الله تبارك وتعالى إذن الآن