150 باب المسح على الخفين،الشرط السادس-طهارتهما بنفسهما -الشيخ عثمان الخميس- فوائد من شرح دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

نعم هذا للشرطان السادس والسابع طهارتهما بنفسهما أن يكون الخف طاهرا إذ لا يجوز الإنسان أن يلبس النجاسة لأن الله تبارك وتعالى يقول وثيابك فطهر ومن شروط صحة الصلاة كما يأتينا أو شروط صحة الوضوء طهارة يعني طهارة المكان طهارة اللباس طهارة البدن هذا من شروط صحة الصلاة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عن ذلك فلا يجوز الإنسان أن يلبس شيئا نجسا فضلا عن أن يمسح عليه فهو مأمور بنزع هذا الخف لأنه نجس كيف بعد ذلك نقول له طيب لك أن تمسح عليه وتصلي فيه وهو نجس وهو مأمور بإزالة النجاسة فلا شك أنه لا بد أن يكون الخف طاهرا ولا يجوز المسح على الخف النجس