149 باب المسح على الخفين، الشرط الخامس-هل عدم غصب الجوارب شرط لصحة المسح؟ - الشيخ عثمان الخميس-
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:02
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال وإباحتهما لو إنسان سرق خفا أو سرق جوربا أو غصب خفا أو غصب جوربا هل يجوز له أن يمسح عليه إذا لبسه أو لا يجوز هو لا شك آثم في سرقته أو في غصبه لهذا الخف ولكن الكلام عن شيء آخر هل
لو لبسه أن لا يجوز له أن يلبسه لبسه طيب لو مسح عليه صح الوضوء أو نعتبر وجوده كعدمه فهو آثم لغصبه ومسحه عليه صحيح إذن الآن عندنا شرط الإباحة وشرط ثبوتهما بنفسهما وكذا شرط إمكان
المشي بهما يعني بس المهم أن يطلق عليه اسم الخف أو اسم الجورب فإنه يجوزه المسح عليه والعلم عند الله جل وعلا نعم